براء ملحم
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهمة من رمي المجني عليها بما يخدش شرفها واعتبارها أنها تلفظت بـ" يالخمة" دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة.
وقال وكيل المجني عليها غالب الشريطي أن موكلته رفعت دعوى اعتراض على الحكم الصادر بحقها بتغريمها 20 دينارا بحرينيا، بعد مطالبة النيابة العامة بتطبيق مادتين 92/201 و365/1 من قانون العقوبات، بعد اتهامها بقذف المجني عليها بما يخدش شرفها من لفظاً بقولها" يالخمة"، لافتا أن النيابة العامة استندت في اتهامها على قول المجني عليها أن المتهمة قامت برميها علانية، ذلك بعد تفريغ القرص المدمج ليتضح أن هناك صوت امرأة تلفظت بـ"الخمة"، دون ظهور وجهها.
وأشار الشريطي أن المحكمة استندت في حكمها على المتهمة بالبراءة بسبب الشك في صحة إسناد التهمة لعدم كفاية أدلة الثبوت، بعد عدم ظهور وجه المتهمة، ورأت المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق غير كاف لأن يكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهمة بعد اعتصمها بالإنكار على مراحل الدعوى المختلفة، الأمر الذي تشككت به المحكمة في صحة إسناد التهم إليها مما يتعين عليه وعملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتها مما أسند لها.