مريم بوجيري
يتجه مجلس النواب لحسم موقفه من مشروع قانون يتعلق بعدم تعديل الرسوم البلدية إلا بعد 10 سنوات من تاريخ فرضها بحيث لا تتجاوز الزيادة نسبة 5% من قيمة الرسم بما يضع أسس وملامح رئيسة للرسوم البلدية الواردة في قانون البلديات من خلال ضابط تشريعي يبين حدود وقواعد وقيود تعديل الرسوم البلدية. ويقرر المجلس في جلسته المقبله الاحتفاظ بالمشروع من عدمه.
وقالت الحكومة في رأيها عن المشروع بقانون بتعديل المادة 36 من قانون البلديات بأنه من الأصوب ترك القرار المتعلق بالرسوم البلدية لتقدير السلطة التنفيذية في حدود القانون، معتبرة أن المشروع يضع قيداً على السلطة التنفيذية في مواجهة الظروف المتغيرة في ارتفاع تكاليف الخدمة، حيث أن فرض الرسوم دستورياً يكون مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وخلصت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وتنص المادة 36 من القانون على " تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادة تنفيذاً له، بعد موافقة مجلس الوزاء، القواعد والإجراءات الخصاة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وطريقة تحصيلها".
وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات رأت أن من شأن التعديل المقترح مصادرة بعض اختصاصات المجالس البلدية، والحد من ممارستها ، إذ إن فرض الرسوم أو تعديلها يخضع ابتداء إلى دراسات متخصصة في المجالات الفنية والاجتماعية، ولا يتم إقرار أي منها إلا وفقاً للضوابط القانونية والمالية والاجتماعية التي تراعي شرعية تحصيلها من جانب، وتتناسب والخدمات المقدمة مقابلها من جانب آخر، في حين عارضت أمانة العاصمة والمجلسان البلديان بالشمالية والجنوبية المقترح، وأيدت جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التعديل المقترح، ورأت فيه تخفيفاً للضغوط التي يعاني منها التاجر والمواطن على حد سواء، ويحقق التوازن بين احتياجات الحكومة من جانب، ومطالب القطاع التجاري من جانب آخر.