مريم بوجيري
طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه عاجزا.
وكانت الحكومة ارتأت في مذكرتها التفصيلية المتعلقة بمشروع القانون المقترح، أنه سينتج عنه الكثير من الإشكاليات في التطبيق، نظراً لعدم تعديل مواد أخرى في ذات القانون مرتبطة بالمادة 33 مما يستوجب ضرورة دراسة كافة الأحكام ذات العلاقة أو الصلة بحقوق المستحقين قبل إقرار الاقتراح بقانون.
كما أوضحت الحكومة في مذكرتها للنواب أن المقترح يعد إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة إكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيرة على الأوضاع المالية للصندوق، باعتبارها أموالا مخصصة للمستفيدين من نظام الصندوق، مما يترتب عليه زيادة الأعباء المالية للصندوق وبالتالي يضر بحقوق المستفيدين أنفسهم من النظام، مما يؤدي إلى الإخلال بتوازن الصناديق التقاعدية وعدم كفاية مواردها للوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من أنظمته، ومن ثم عدم ضمان وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من أحكامه عند حدوث أي من الأخطار المؤمن ضدها أو نتيجة العمليات الحربية كون القانون وذلك المقترح يهدف لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون 11 لسنة 1976.
وأكدت الحكومة أنه يتعارض مع جوهر وأنظمة التأمين الاجتماعي وأغراضه ومناط استحقاق المعاش فيها، إذا حرص القانون موضع التعديل المقترح شأنه في ذلك شأن كافة قوانين التأمين الاجتماعي على توفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها، فأضفى هذه الحماية على الزوج والأرملة والوالدين والأخوة والأخوات وحدد شروط استحقاق كل منهم في معاش المتوفى، والتي جامعها أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى.
وأشارت الحكومة، إلى أنه يتم في الحالات التي ينشأ فيها بعد وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش اشترطت لاستحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة تحقق شرط العجز، باعتبار أن الزوج هو المنوط به شرعاً إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها وليس الزوجة حتى وإن كانت موسرة.
وبالتالي، فإن قوانين التأمين الاجتماعي تعد متطابقة مع هذه القاعدة المستقر عليها واقتصر استحقاق الزوج لمعاش زوجته على حالة عجزه عن الكسب فقط، وهذا مما يجعل القانون الحالي منسجماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واعتبرت الحكومة أن المعاش لايعد تركة موروثة إنما هو حق يتلقاه مستحقه مباشرةً بصفته ممن كان صاحب المعاش يلتزم بالإنفاق عليهم شرعاً قبل وفاته، وبالتالي حدد النظام المستحقين للمعاش في حالة وفاة صاحبه، وبالتالي فإن المعاش لايصرف للورثة وإنما للمستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، حيث يعتبر المعاش مقابل نفقة فعلية وليس نصيباً مفروضاً حال تحقق شرط الإعالة.
وأكدت أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز ينتقص من نصيب بقية المستحقين، وسيترتب عليه مشاركته لهم في هذا المعاش، ما يضر بمصالحهم دون أن ينعكس بالضرورة على شؤون الأسرة والإسهام في حفظ العائلة وتماسك أفرادها، مشيرة إلى أن المساواة ينبغي أن تكون غير مطلقة ولا مجردة بحيث لا تخالف أية قاعدة شرعية تقتضي عدم الإضرار بالغير وضرورة دفع الضرر الأشد.
يذكر أن مجلس النواب يناقش في جلسته الثلاثاء، مشروع القانون المذكور، وكانت لجنة الخدمات النيابية أقرت المقترح في الدور الماضي ، في حين أبدى صندوق التقاعد العسكري معارضته للمقترح، لأن إجراء التعديل، المنصوص عليه في المقترح، يستوجب أن يكون منسجماً مع كافة قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي المعمول بها في الدولة، بينما لم يرَ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مانعاً من حذف كلمة "العاجز" من الفقرة الثانية للمادة "23" من القانون المنظور.
من جانبه أيد المجلس الأعلى للمرأة الاقتراح بقانون لأنه يحقّق المقترح المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما بإلغاء شرط عجز الزوج، كما إن تطبيق المقترح سينعكس أيضاً بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها، بينما عارض الاتحاد النسائي البحريني الاقتراح بقانون.
واعتبر أن تخصيص نصيب للزوج من معاش زوجته سيكون على حساب نصيب الورثة المستحقين الآخرين من أبناء المتوفاة، مما سيضر بمصالحهم من دون أن يسهم بالضرورة في حفظ العائلة وتماسك أفرادها، كما أن الزوج هو المنوط به شرعاً إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها، وبعد الوفاة ينتقل الحق في المعاش إلى كل أفراد الأسرة بمن فيهم الزوجة، وهذا مما يجعل النص الحالي للقانون منسجماً مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.
{{ article.visit_count }}
طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه عاجزا.
وكانت الحكومة ارتأت في مذكرتها التفصيلية المتعلقة بمشروع القانون المقترح، أنه سينتج عنه الكثير من الإشكاليات في التطبيق، نظراً لعدم تعديل مواد أخرى في ذات القانون مرتبطة بالمادة 33 مما يستوجب ضرورة دراسة كافة الأحكام ذات العلاقة أو الصلة بحقوق المستحقين قبل إقرار الاقتراح بقانون.
كما أوضحت الحكومة في مذكرتها للنواب أن المقترح يعد إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة إكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيرة على الأوضاع المالية للصندوق، باعتبارها أموالا مخصصة للمستفيدين من نظام الصندوق، مما يترتب عليه زيادة الأعباء المالية للصندوق وبالتالي يضر بحقوق المستفيدين أنفسهم من النظام، مما يؤدي إلى الإخلال بتوازن الصناديق التقاعدية وعدم كفاية مواردها للوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من أنظمته، ومن ثم عدم ضمان وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من أحكامه عند حدوث أي من الأخطار المؤمن ضدها أو نتيجة العمليات الحربية كون القانون وذلك المقترح يهدف لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون 11 لسنة 1976.
وأكدت الحكومة أنه يتعارض مع جوهر وأنظمة التأمين الاجتماعي وأغراضه ومناط استحقاق المعاش فيها، إذا حرص القانون موضع التعديل المقترح شأنه في ذلك شأن كافة قوانين التأمين الاجتماعي على توفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها، فأضفى هذه الحماية على الزوج والأرملة والوالدين والأخوة والأخوات وحدد شروط استحقاق كل منهم في معاش المتوفى، والتي جامعها أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى.
وأشارت الحكومة، إلى أنه يتم في الحالات التي ينشأ فيها بعد وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش اشترطت لاستحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة تحقق شرط العجز، باعتبار أن الزوج هو المنوط به شرعاً إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها وليس الزوجة حتى وإن كانت موسرة.
وبالتالي، فإن قوانين التأمين الاجتماعي تعد متطابقة مع هذه القاعدة المستقر عليها واقتصر استحقاق الزوج لمعاش زوجته على حالة عجزه عن الكسب فقط، وهذا مما يجعل القانون الحالي منسجماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واعتبرت الحكومة أن المعاش لايعد تركة موروثة إنما هو حق يتلقاه مستحقه مباشرةً بصفته ممن كان صاحب المعاش يلتزم بالإنفاق عليهم شرعاً قبل وفاته، وبالتالي حدد النظام المستحقين للمعاش في حالة وفاة صاحبه، وبالتالي فإن المعاش لايصرف للورثة وإنما للمستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، حيث يعتبر المعاش مقابل نفقة فعلية وليس نصيباً مفروضاً حال تحقق شرط الإعالة.
وأكدت أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز ينتقص من نصيب بقية المستحقين، وسيترتب عليه مشاركته لهم في هذا المعاش، ما يضر بمصالحهم دون أن ينعكس بالضرورة على شؤون الأسرة والإسهام في حفظ العائلة وتماسك أفرادها، مشيرة إلى أن المساواة ينبغي أن تكون غير مطلقة ولا مجردة بحيث لا تخالف أية قاعدة شرعية تقتضي عدم الإضرار بالغير وضرورة دفع الضرر الأشد.
يذكر أن مجلس النواب يناقش في جلسته الثلاثاء، مشروع القانون المذكور، وكانت لجنة الخدمات النيابية أقرت المقترح في الدور الماضي ، في حين أبدى صندوق التقاعد العسكري معارضته للمقترح، لأن إجراء التعديل، المنصوص عليه في المقترح، يستوجب أن يكون منسجماً مع كافة قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي المعمول بها في الدولة، بينما لم يرَ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مانعاً من حذف كلمة "العاجز" من الفقرة الثانية للمادة "23" من القانون المنظور.
من جانبه أيد المجلس الأعلى للمرأة الاقتراح بقانون لأنه يحقّق المقترح المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما بإلغاء شرط عجز الزوج، كما إن تطبيق المقترح سينعكس أيضاً بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها، بينما عارض الاتحاد النسائي البحريني الاقتراح بقانون.
واعتبر أن تخصيص نصيب للزوج من معاش زوجته سيكون على حساب نصيب الورثة المستحقين الآخرين من أبناء المتوفاة، مما سيضر بمصالحهم من دون أن يسهم بالضرورة في حفظ العائلة وتماسك أفرادها، كما أن الزوج هو المنوط به شرعاً إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها، وبعد الوفاة ينتقل الحق في المعاش إلى كل أفراد الأسرة بمن فيهم الزوجة، وهذا مما يجعل النص الحالي للقانون منسجماً مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.