حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976.
وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتنص المادة كما مررتها اللجنة على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يحكم برد الشيء المختلس.
وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفاً مشدداً.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976.
وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتنص المادة كما مررتها اللجنة على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يحكم برد الشيء المختلس.
وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفاً مشدداً.