حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
ويعطي المشروع النيابة العامة سلطة جواز منح الحماية للشهود، بالإضافة إلى حذف عبارة (أو المبلغين، أو الخبراء) الواردة بعد عبارة (أو الشهود)، وذلك لورودها ضمناً في عبارة (ممن يدلون بمعلومات في الدعوى) الواردة في المادة، لتكون العبارة الأخيرة أعم وأشمل.
وتؤيد اللجنة حذف البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة، والمتعلق بجواز تسجيل المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال الحديثة، والاكتفاء بنص المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق وأن نظم هذا الموضوع.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، مفاده توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي -المقترح تعديله- لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ورأت اللجنة أهمية مشروع القانون في توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي والمقترح تعديله لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى.
كما تم إضافة تدابير جديدة من الممكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
وتنص المادة كما أوصت اللجنة بتمريرها على أنه للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر: تغيير محل الإقامة وتغيير الهوية.
كما تنص على حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات وتعيين حراسة على الأشخاص المتعين حمايتهم أو محل إقامتهم.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
ويعطي المشروع النيابة العامة سلطة جواز منح الحماية للشهود، بالإضافة إلى حذف عبارة (أو المبلغين، أو الخبراء) الواردة بعد عبارة (أو الشهود)، وذلك لورودها ضمناً في عبارة (ممن يدلون بمعلومات في الدعوى) الواردة في المادة، لتكون العبارة الأخيرة أعم وأشمل.
وتؤيد اللجنة حذف البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة، والمتعلق بجواز تسجيل المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال الحديثة، والاكتفاء بنص المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق وأن نظم هذا الموضوع.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، مفاده توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي -المقترح تعديله- لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ورأت اللجنة أهمية مشروع القانون في توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي والمقترح تعديله لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى.
كما تم إضافة تدابير جديدة من الممكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
وتنص المادة كما أوصت اللجنة بتمريرها على أنه للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر: تغيير محل الإقامة وتغيير الهوية.
كما تنص على حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات وتعيين حراسة على الأشخاص المتعين حمايتهم أو محل إقامتهم.