مريم بوجيري
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يقضي بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزارء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 200 ألف دينار.
وارتأت اللجنة إضافة عبارة "ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء"، في نهاية البند (2) من المادة الأولى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ، بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة للقيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكناً.
ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها مورداً من الموارد المهمة لمملكة.
وكانت اللجنة أجرت اللجنة تعديلاً على البند الثاني من المادة (8)، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من القانون، وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل قيمتها إلى مئتي ألف دينار، لتصبح المادة كالآتي:
المادة الثانية:
المادة 2 مكرراً:
"يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنوياً، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها".
المادة 8 البند 2:
"يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائياً".
وعدلت اللجنة مادة بالقانون تلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنوياً ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طُلب منه ذلك عوضاً عن تقديم تقريرٍ سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يقضي بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزارء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 200 ألف دينار.
وارتأت اللجنة إضافة عبارة "ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء"، في نهاية البند (2) من المادة الأولى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ، بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة للقيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكناً.
ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها مورداً من الموارد المهمة لمملكة.
وكانت اللجنة أجرت اللجنة تعديلاً على البند الثاني من المادة (8)، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من القانون، وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل قيمتها إلى مئتي ألف دينار، لتصبح المادة كالآتي:
المادة الثانية:
المادة 2 مكرراً:
"يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنوياً، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها".
المادة 8 البند 2:
"يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائياً".
وعدلت اللجنة مادة بالقانون تلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنوياً ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طُلب منه ذلك عوضاً عن تقديم تقريرٍ سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية.