إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014/ بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والذي كان من المفترض مناقشته في الجلسة السابقة قبل أن يتم تأجيله إلى جلسة الأحد القادمة.
ويقتضي المشروع بقانون بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزارء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و 200 ألف مع الغاء الترخيص نهائياً حال التكرار.
وارتأت اللجنة إضافة عبارة "ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق ما يقرره مجلس الوزراء"، في نهاية البند (2) من المادة الأولى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة للقيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكناً.
ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها مورداً من الموارد المهمة لمملكة.
وكانت اللجنة أجرت اللجنة تعديلاً على البند الثاني من المادة (8)، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من القانون، لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل قيمتها إلى مائتي ألف دينار، لتصبح المادة كالآتي:
وعدلت اللجنة مادة بالقانون تلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنوياً ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه ذلك عوضاً عن تقديم تقريرٍ سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية.
{{ article.visit_count }}
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014/ بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والذي كان من المفترض مناقشته في الجلسة السابقة قبل أن يتم تأجيله إلى جلسة الأحد القادمة.
ويقتضي المشروع بقانون بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزارء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و 200 ألف مع الغاء الترخيص نهائياً حال التكرار.
وارتأت اللجنة إضافة عبارة "ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق ما يقرره مجلس الوزراء"، في نهاية البند (2) من المادة الأولى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة للقيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكناً.
ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها مورداً من الموارد المهمة لمملكة.
وكانت اللجنة أجرت اللجنة تعديلاً على البند الثاني من المادة (8)، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من القانون، لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل قيمتها إلى مائتي ألف دينار، لتصبح المادة كالآتي:
وعدلت اللجنة مادة بالقانون تلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنوياً ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه ذلك عوضاً عن تقديم تقريرٍ سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية.