أكدت رئيس النيابة عضو وحدة التحقيق الخاصة فاطمة الكوهجي، أن الوحدة تلقت خلال الثلث الأخير من العام الماضي 29 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءات التحقيق في جميع تلك الشكاوى.
وفيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال الثلث الأخير، استمعت الوحدة إلى أقوال 52 شاكياً و56 شاهداً، فيما استجوبت 66 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 11 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين ضمت 3 من أعضاء قوات الأمن العام، واستناداً للسلطة الممنوحة لها ووفقاً لقرار إنشائها، انتهت إلى إحالتهم لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم بما يتناسب مع ما وقع منهما من تجاوز.
وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، أصدرت محكمة التمييز في 22 أكتوبر الماضي، حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى، حيث قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة، عرضت على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، اقترحت فيها النظر في إمكان إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم، على الرغم من استناد الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما على أدلة عديدة ومتنوعة بخلاف الدليل المستمد من أقوال المتهمين في القضية.
وبناءً على ما تضمنته تلك المذكرة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة، وافق النائب العام على ما انتهت إليه المذكرة وبإحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في ذلك الحكم وفقاً لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز، وقد بادرت وزارة العدل بدراسة الموضوع.
وبناءً على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة، وسعياً لاستنفاذ كل السبل القانونية الممكنة من أجل إظهار الحقيقة، تم تقديم الطلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات الوحدة، وقد نظرت محكمة التمييز الطلب وأصدرت حكمها المتقدم.
من جانب آخر، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حكماً في 18 أكتوبر الماضي، بمعاقبة عضو من قوات الأمن العام بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير والواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
وكان الشاكي ادعى بقيام المتهم بالتعدي على سلامة جسمه ضرباً أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، واستكملت الوحدة تحقيقاتها في القضية وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانته ومعاقبته.
وفيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال الثلث الأخير، استمعت الوحدة إلى أقوال 52 شاكياً و56 شاهداً، فيما استجوبت 66 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 11 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين ضمت 3 من أعضاء قوات الأمن العام، واستناداً للسلطة الممنوحة لها ووفقاً لقرار إنشائها، انتهت إلى إحالتهم لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم بما يتناسب مع ما وقع منهما من تجاوز.
وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، أصدرت محكمة التمييز في 22 أكتوبر الماضي، حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى، حيث قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة، عرضت على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، اقترحت فيها النظر في إمكان إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم، على الرغم من استناد الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما على أدلة عديدة ومتنوعة بخلاف الدليل المستمد من أقوال المتهمين في القضية.
وبناءً على ما تضمنته تلك المذكرة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة، وافق النائب العام على ما انتهت إليه المذكرة وبإحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في ذلك الحكم وفقاً لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز، وقد بادرت وزارة العدل بدراسة الموضوع.
وبناءً على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة، وسعياً لاستنفاذ كل السبل القانونية الممكنة من أجل إظهار الحقيقة، تم تقديم الطلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات الوحدة، وقد نظرت محكمة التمييز الطلب وأصدرت حكمها المتقدم.
من جانب آخر، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حكماً في 18 أكتوبر الماضي، بمعاقبة عضو من قوات الأمن العام بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير والواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
وكان الشاكي ادعى بقيام المتهم بالتعدي على سلامة جسمه ضرباً أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، واستكملت الوحدة تحقيقاتها في القضية وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانته ومعاقبته.