أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الأحكام الصادرة على 16 مداناً بتشكيل جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في العراق وإيران والشروع في قتل شرطة بإحداث تفجير.
وتتلخص الواقعة في قيام أول أربعة المدانين بإنشاء جماعة إرهابية الهدف منها استهداف رجال الشرطة وقتلهم عن طريق استخدام العبوات المتفجرة، إذ تمكنوا من ضم جميع المدانين عدا المدان الثاني والعشرين إلى هذه الجماعة ليبلغ عددهم 24 شخصاً للمشاركة في أنشطتها والعمل علي تحقيق أهدافها، كما عملوا على تسهيل سفر المدانين من السابع وحتي الحادي والعشرين لتلقي التدريبات العسكرية خارج مملكه البحرين بالعراق وإيران والاستفادة منها في العمليات الإرهابية داخل المملكة.
وقام كل من المدانين "السادس، والسابع، والثامن، والسادس عشر، والسابع عشر" بحيازة ونقل عبوات متفجره ومواد تدخل في صناعتها تمهيداً لاستخدامها في وقائع تفجير بهدف استهداف رجال الشرطة وقتلهم، وبدورة نقل المدان السابع عشر أسلحه لصالح هذه الجماعة وقام العاشر بإمداد الثاني عشر بمبلغ مالي وعرض عليه فكرة استثماره بأحد المشاريع التجارية لتوفير مدخول دائم للجماعة واستغلال المكان لعمل مخزن للأسلحة والمتفجرات، وبعد موافقته على ذلك استلم من المدان العاشر مبلغ مالي يقارب 5750 ديناراً وقام بإدخال مبلغ 5000 دينار في حساب شركة والده، وتوسيع حجم العمل بها وخصص نسبه 5% من أرباحها للإنفاق منها على الجماعة الإرهابية.
وقام المدانان السادس والسابع باستهداف حافلة لرجال الشرطة لقتلهم على طريق الدرة حال قدومها من سجن جو، وبعد رصد الحالة قاما بزرع عبوة متفجرة وتفجيرها بعد وصول الحافلة، إذا أنتج عنها إصابة 7 من رجال الشرطة.
ومن جهته اعترف المدان السادس أنه أنضم للجماعه الإرهابية التي يقودها المدان الأول، وأنه تواصل مع الخامس وعرض عليه تلقي التدريبات العسكرية في العراق وأن المدان الأول سيقوم بالتنسيق لذلك، مضيفاً أن المدان الخامس عرض عليه فكرة تدريب المدان السابع الذي وافق بدوره فوراً.
وأضاف بأن المدان الخامس أرسل له مبلغ 800 دينار لتغطية تكاليف سفرهما، وقد تلقى التدريبات العسكرية رفقة السابع من قبل كتائب حزب الله العراقي وكان تدريبهما على الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة لقيامه باستلام مبالغ مالية وتوزيعها، وأفاد أنه قام بزرع عدد من العبوات المتفجرة في مناطق متفرقة برفقة المدان السابع.
وأشار إلى أنه قام بالتواصل مع المدان الأول والذي طلب منه استهداف حافلة للشرطة بطريق الدرة وأرسل له مسار الحافلة وموعد تحركاتها من سجن جو وقام برصدها برفقة المدان السابع وتم تحديد يوماً لتنفيذ العملية.
ليقوم بعدها برفقة السابع بالتوجه إلى شارع الملك حمد وزرع العبوة المتفجرة، ليقوم المدان السابع بعد ذلك بتفجير العبوة وقت مرور حافلة الشرطة.
وبدورة اعترف المدان التاسع بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية عام 2015 عن طريق الأول بينما اعترف العاشر بانضمامه إلى الجماعة من قبل الثامن الذي سلمه ذاكرة فلاش ميموري تحتوي على دروس أمنية وهندسة التفجيرات السرية وأنواع الأسلحة وطرق استخدامها.
وأقر المدانون من الحادي عشر وحتى السابع عشر والعشرون والثالث والعشرون بانضمامهم للجماعة وتلقي التدريبات العسكرية، والاشتراك في الجرائم
وقالت المحكمة في حيثيات براءة المتهم الثاني والعشرين إن أقوال شهود الإثبات واعترافات المدانين اللذين تم سؤالهم بتحقيقات النيابة لم يذكروا انضمام المتهم للجماعه الإرهابية أو مشاركته معهم في أياً من الوقائع، ولا يقدح في ذلك ما قرره المتهم من قيامه بنقل أغراض من مكان لآخر إلا أن أوراق الدعوى لم توضح ماهيه هذه الأشياء أو طبيعتها وخلت الأوراق من ثمة دليل على أنه قد ساهم في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.
وكانت أول درجة قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 آخرين، وبسجن 3 متهمين لمدة 5 سنوات وبحبس متهم واحد 3 سنوات، فيما برأت متهم مما أسند إليه وأمرت بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعاً ومصادرة المضبوطات.
وتتلخص الواقعة في قيام أول أربعة المدانين بإنشاء جماعة إرهابية الهدف منها استهداف رجال الشرطة وقتلهم عن طريق استخدام العبوات المتفجرة، إذ تمكنوا من ضم جميع المدانين عدا المدان الثاني والعشرين إلى هذه الجماعة ليبلغ عددهم 24 شخصاً للمشاركة في أنشطتها والعمل علي تحقيق أهدافها، كما عملوا على تسهيل سفر المدانين من السابع وحتي الحادي والعشرين لتلقي التدريبات العسكرية خارج مملكه البحرين بالعراق وإيران والاستفادة منها في العمليات الإرهابية داخل المملكة.
وقام كل من المدانين "السادس، والسابع، والثامن، والسادس عشر، والسابع عشر" بحيازة ونقل عبوات متفجره ومواد تدخل في صناعتها تمهيداً لاستخدامها في وقائع تفجير بهدف استهداف رجال الشرطة وقتلهم، وبدورة نقل المدان السابع عشر أسلحه لصالح هذه الجماعة وقام العاشر بإمداد الثاني عشر بمبلغ مالي وعرض عليه فكرة استثماره بأحد المشاريع التجارية لتوفير مدخول دائم للجماعة واستغلال المكان لعمل مخزن للأسلحة والمتفجرات، وبعد موافقته على ذلك استلم من المدان العاشر مبلغ مالي يقارب 5750 ديناراً وقام بإدخال مبلغ 5000 دينار في حساب شركة والده، وتوسيع حجم العمل بها وخصص نسبه 5% من أرباحها للإنفاق منها على الجماعة الإرهابية.
وقام المدانان السادس والسابع باستهداف حافلة لرجال الشرطة لقتلهم على طريق الدرة حال قدومها من سجن جو، وبعد رصد الحالة قاما بزرع عبوة متفجرة وتفجيرها بعد وصول الحافلة، إذا أنتج عنها إصابة 7 من رجال الشرطة.
ومن جهته اعترف المدان السادس أنه أنضم للجماعه الإرهابية التي يقودها المدان الأول، وأنه تواصل مع الخامس وعرض عليه تلقي التدريبات العسكرية في العراق وأن المدان الأول سيقوم بالتنسيق لذلك، مضيفاً أن المدان الخامس عرض عليه فكرة تدريب المدان السابع الذي وافق بدوره فوراً.
وأضاف بأن المدان الخامس أرسل له مبلغ 800 دينار لتغطية تكاليف سفرهما، وقد تلقى التدريبات العسكرية رفقة السابع من قبل كتائب حزب الله العراقي وكان تدريبهما على الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة لقيامه باستلام مبالغ مالية وتوزيعها، وأفاد أنه قام بزرع عدد من العبوات المتفجرة في مناطق متفرقة برفقة المدان السابع.
وأشار إلى أنه قام بالتواصل مع المدان الأول والذي طلب منه استهداف حافلة للشرطة بطريق الدرة وأرسل له مسار الحافلة وموعد تحركاتها من سجن جو وقام برصدها برفقة المدان السابع وتم تحديد يوماً لتنفيذ العملية.
ليقوم بعدها برفقة السابع بالتوجه إلى شارع الملك حمد وزرع العبوة المتفجرة، ليقوم المدان السابع بعد ذلك بتفجير العبوة وقت مرور حافلة الشرطة.
وبدورة اعترف المدان التاسع بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية عام 2015 عن طريق الأول بينما اعترف العاشر بانضمامه إلى الجماعة من قبل الثامن الذي سلمه ذاكرة فلاش ميموري تحتوي على دروس أمنية وهندسة التفجيرات السرية وأنواع الأسلحة وطرق استخدامها.
وأقر المدانون من الحادي عشر وحتى السابع عشر والعشرون والثالث والعشرون بانضمامهم للجماعة وتلقي التدريبات العسكرية، والاشتراك في الجرائم
وقالت المحكمة في حيثيات براءة المتهم الثاني والعشرين إن أقوال شهود الإثبات واعترافات المدانين اللذين تم سؤالهم بتحقيقات النيابة لم يذكروا انضمام المتهم للجماعه الإرهابية أو مشاركته معهم في أياً من الوقائع، ولا يقدح في ذلك ما قرره المتهم من قيامه بنقل أغراض من مكان لآخر إلا أن أوراق الدعوى لم توضح ماهيه هذه الأشياء أو طبيعتها وخلت الأوراق من ثمة دليل على أنه قد ساهم في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.
وكانت أول درجة قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 آخرين، وبسجن 3 متهمين لمدة 5 سنوات وبحبس متهم واحد 3 سنوات، فيما برأت متهم مما أسند إليه وأمرت بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعاً ومصادرة المضبوطات.