إبراهيم الرقيمي

تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر والذي يتمحور في إعادة تأهيل النزيل دينياً واجتماعياً وثقافياً، وتحقيق الرعاية والضمان الاجتماعي له.

ويهدف المشروع، إلى السماح للنزلاء بالخروج وزيارة ذويهم في حالات الوفاة التي تصيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية بوقت كافٍ يسمح له حضور الجنازة وإجراءات ومراسم الدفن والعزاء ، وتقويم نزيل السجون أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل دينياً وروحياً بما يحقق أحد أهداف العقوبة وهو إعادته للمجتمع مواطناً صالحاً يمكن دمجه في المجتمع، وضمان سير الشؤون الخاصة بالعبادات والعقائد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية.

وبررت اللجنة، رفضها للمشروع بأن مشروع القانون لم يأت بجديد والنصوص القائمة والمعمول بها الواردة في القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (131) لسنة 2015 تكفي لشمولها على ما ورد بنصوص مشروع القانون.

وتضمنت المواد من (36) إلى (46) من القانون حقوقًا كثيرةً للنزيل والمحبوس احتياطيًا فيما يخص استقبال ذويه وزيارتهم له بالمركز التابع للمؤسسة وحقه في الخلوة الشرعية بزوجه ومراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل، والحق في الاتصال الهاتفي والاتصال بسفارة أو قنصلية دولته، وحقه في زيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ونصت الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون على "يجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها".