مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى على إرجاع مشروع قانون يعنى بدمج ذوي صعوبات التعلم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة بعد خلاف بين الأعضاء على اعتبار ذوي صعوبات التعلم من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
وأرجع الشوريون مشروع قانون "صعوبات التعلم" للجنة الخدمات بعد مطالبات الأعضاء بضروة إعادة النظر في المشروع الذي يهدف لدمج ذوي صعوبات التعلم إلى ذوي الإحتياجات الخاصة وفقاً لقانون التعليم.
وأكدت العضو سبيكة الفضالة وجود 175 مدرسة ابتدائية وإعدادية للبنين والبنات أدرجت برنامج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة تدرج برنامج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلة عن المانع من إخراج ذوي صعوبات التعلم من تحت مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرة أن ذوي صعوبات التعلم لديهم مشكله تؤثر على سلوكيات التعلم فقط منها التركيز في العلميات الحسابية او النطق والحفظ، وليست متعلقه بإعاقة التي تصنف ضمن الاحتياجات الخاصة، وقالت: "أتمنى اعطائهم حقهم من خلال إضافة المصطلح للقانون فأنه بحيث يتم الاستفادة منه في المستقبل من خلال إنشاء مركز خاص للفئة المذكورة".
وارتأت رئيسة اللجنة د.جهاد الفاضل أن الرعاية الخاصة تشمل ذوي الإعاقة في حين أن من يملك صعوبة في التعلم وعلى هذا الأساس استندت اللجنة في توصيتها، بحيث اعتبرت أن التعديل لم يأت بجديد إلى جانب رأي وزارة التربية والتعليم الذي توافق مع ذلك.
كما ارتأت اللجنة في توصيتها التمسك بعدم الموافقة على التعديل المذكور باعتباره لم يضف جديداً لأن مفهموم ذوي الاحتياجات الخاصية يعني أن الطالب المندرج تحت الفئة المذكورة يختلف عن أقرانه والغاية من المقترح متحققه بالفعل على أرض الواقع.
واختلف العضو د. محمد الخزاعي مع اللجنة توصية اللجنة، معتبراً أن صعوبة التعلم ليست نوع من الإعاقات ولكن يجب أن يتم تخصيص رعاية معينة للطالب ليتم الاهتمام به وفقاً لتلك الصعوبة التي يملكها.
فيما ارتأت العضو د. ابتسام الدلال، أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل فئة صعوبات التعلم، التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة او المنطوقة، وبذلك اعتبرت أن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.
في حين طالبت رئيسة اللجنة الأعضاء اللذين أبدوا ملاحظاتهم بشأن التعديل المقترح ضرورة تقديمها للجنة للأخذ بها كمرئيات للإستناد عليها لأخذ القرار بشأن المشروع، وطالبت بحضورهم في اجتماع اللجنة لمناقشة المشروع المذكور لإستئناس برأيهم.
ويشير قانون التعليم في في نص المادة الخامسة المتعلقة بتوجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، بتنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى على إرجاع مشروع قانون يعنى بدمج ذوي صعوبات التعلم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة بعد خلاف بين الأعضاء على اعتبار ذوي صعوبات التعلم من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
وأرجع الشوريون مشروع قانون "صعوبات التعلم" للجنة الخدمات بعد مطالبات الأعضاء بضروة إعادة النظر في المشروع الذي يهدف لدمج ذوي صعوبات التعلم إلى ذوي الإحتياجات الخاصة وفقاً لقانون التعليم.
وأكدت العضو سبيكة الفضالة وجود 175 مدرسة ابتدائية وإعدادية للبنين والبنات أدرجت برنامج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة تدرج برنامج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلة عن المانع من إخراج ذوي صعوبات التعلم من تحت مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرة أن ذوي صعوبات التعلم لديهم مشكله تؤثر على سلوكيات التعلم فقط منها التركيز في العلميات الحسابية او النطق والحفظ، وليست متعلقه بإعاقة التي تصنف ضمن الاحتياجات الخاصة، وقالت: "أتمنى اعطائهم حقهم من خلال إضافة المصطلح للقانون فأنه بحيث يتم الاستفادة منه في المستقبل من خلال إنشاء مركز خاص للفئة المذكورة".
وارتأت رئيسة اللجنة د.جهاد الفاضل أن الرعاية الخاصة تشمل ذوي الإعاقة في حين أن من يملك صعوبة في التعلم وعلى هذا الأساس استندت اللجنة في توصيتها، بحيث اعتبرت أن التعديل لم يأت بجديد إلى جانب رأي وزارة التربية والتعليم الذي توافق مع ذلك.
كما ارتأت اللجنة في توصيتها التمسك بعدم الموافقة على التعديل المذكور باعتباره لم يضف جديداً لأن مفهموم ذوي الاحتياجات الخاصية يعني أن الطالب المندرج تحت الفئة المذكورة يختلف عن أقرانه والغاية من المقترح متحققه بالفعل على أرض الواقع.
واختلف العضو د. محمد الخزاعي مع اللجنة توصية اللجنة، معتبراً أن صعوبة التعلم ليست نوع من الإعاقات ولكن يجب أن يتم تخصيص رعاية معينة للطالب ليتم الاهتمام به وفقاً لتلك الصعوبة التي يملكها.
فيما ارتأت العضو د. ابتسام الدلال، أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل فئة صعوبات التعلم، التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة او المنطوقة، وبذلك اعتبرت أن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.
في حين طالبت رئيسة اللجنة الأعضاء اللذين أبدوا ملاحظاتهم بشأن التعديل المقترح ضرورة تقديمها للجنة للأخذ بها كمرئيات للإستناد عليها لأخذ القرار بشأن المشروع، وطالبت بحضورهم في اجتماع اللجنة لمناقشة المشروع المذكور لإستئناس برأيهم.
ويشير قانون التعليم في في نص المادة الخامسة المتعلقة بتوجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، بتنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.