حكمت محكمة التمييز بتأييد حل جمعية وعد و تصفية اموالها و أيلولتها إلى خزينة الدولة لارتكابها مخالفات جسيمة و انحرافها عن ممارسة نشاطها السياسي .وذلك في حكم نهائي وبات .
و أشارت محكمة أول درجة في حكمها أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها ، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع ، فضلًا عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولًا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، وبالتالي فقد انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية ، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى ، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلى يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور ، بداهة ، باعتباره الوثيقة التي تحوى المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات.
ووصفت أن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي علي شبكة الانترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
وبهذا الحكم النهائي و البات الصادر من محكمة التمييز انتهى الملف القضائي لجمعية وعد .
وكانت محكمة الإدارية قضت في 31 مايو بحل جمعية وعد وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة ورفضت الدفع بعدم دستورية نص المادة (23) من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية و المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014 ، و الزمت المدعي عليها بالمصروفات وهو ما أيدته محكمة الاستئنافية .
و أشارت محكمة أول درجة في حكمها أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها ، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع ، فضلًا عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولًا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، وبالتالي فقد انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية ، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى ، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلى يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور ، بداهة ، باعتباره الوثيقة التي تحوى المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات.
كما أعلنت في بيان تضامني لها مع جمعيات أخرى "رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطًا وأنه دستور غير شرعي.."، وهو ما يشكل مخالفة أخرى لأحكام المادة (6) ، سالفة الذكر ، التي توجب عليها التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
ووصفت أن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي علي شبكة الانترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
وخلصت المحكمة إلى أن ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية.
وبهذا الحكم النهائي و البات الصادر من محكمة التمييز انتهى الملف القضائي لجمعية وعد .