حسن الستري
قرر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وهو المشروع الذي لم يبت فيه المجلس السابق.
وينص المشروع على اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادةً أساسيةً في النظام التعليمي بمملكة البحرين لجميع مراحل التعليم الخاص.
وقرر المجلس التمسك فيه لكونه يسهم في ترسيخ القرآن الكريم في حياة الطلبة، من خلال ربط نفوسهم بالقرآن الكريم وتنوير أسماعهم بقواعد وأصول التلاوة الصحيحة، حيث إن التجويد يعدّ اللبنة الأولى للنطق العربي السليم، وذلك لتعلقه بمخارج الحروف وصفاتها، مما سيكون له عظيم الأثر في إنشاء جيل قرآني.
كما قرر المجلس التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وهو أيضا مشروع لم يبت فيه المجلس السابق.
ويتضمن المشروع تخويل الوزير المعني بشؤون العمل بإصدار قائمة المهن المشمولة بالبحرنة الكلية، وتحديد نسب البحرنة الجزئية، وتحديثها كل سنتين تبعاً لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصّصاتهم وأوضاع التدريب، وتقييد حالات الاستثناء.
وتمسك النواب بالمشروع لكونه سيسهم في تحديد المهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون للوصول إلى البحرنة الكلية لتلك الوظائف والمهن، وتحديد نسب البحرنة الجزئية في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية. ولفتت لجنة الخدمات إلى عدم وجود أيّ تعارض بين ما ورد في المشروع بقانون وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.
قرر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وهو المشروع الذي لم يبت فيه المجلس السابق.
وينص المشروع على اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادةً أساسيةً في النظام التعليمي بمملكة البحرين لجميع مراحل التعليم الخاص.
وقرر المجلس التمسك فيه لكونه يسهم في ترسيخ القرآن الكريم في حياة الطلبة، من خلال ربط نفوسهم بالقرآن الكريم وتنوير أسماعهم بقواعد وأصول التلاوة الصحيحة، حيث إن التجويد يعدّ اللبنة الأولى للنطق العربي السليم، وذلك لتعلقه بمخارج الحروف وصفاتها، مما سيكون له عظيم الأثر في إنشاء جيل قرآني.
كما قرر المجلس التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وهو أيضا مشروع لم يبت فيه المجلس السابق.
ويتضمن المشروع تخويل الوزير المعني بشؤون العمل بإصدار قائمة المهن المشمولة بالبحرنة الكلية، وتحديد نسب البحرنة الجزئية، وتحديثها كل سنتين تبعاً لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصّصاتهم وأوضاع التدريب، وتقييد حالات الاستثناء.
وتمسك النواب بالمشروع لكونه سيسهم في تحديد المهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون للوصول إلى البحرنة الكلية لتلك الوظائف والمهن، وتحديد نسب البحرنة الجزئية في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية. ولفتت لجنة الخدمات إلى عدم وجود أيّ تعارض بين ما ورد في المشروع بقانون وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.