طالبت الحكومة بإعادة النظر حول مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى بشأن إلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر معتبرته يمثل إخلالاً بمبدأي المواجهة وحق الدفاع ، وإخلالاً بباقي النصوص الحاكمة لأوامر الأداء.
وذكرت الحكومة في ملاحظاتها أن الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المارفعات تنص على أنه يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه إليه ومفاد هذا النص أن للمدين أْن يتظلم من الأمر الصادر بالأدء خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه إليه.
وأوضحت الحكومة أن إلغاء هذه الفقرة من المادة تجعل نص الفقرة الأولى من المادة (327) لغواً وهو مايتنزه عنه المشروع ؛ لأن حكم هذه الفقرة مبني على حكم الفقرة الثانية من المادة (326) بناءً منطقياً، وهو مايدعي إعادة النظر إلى مشروع القانون الماثل.
ويهدف المشروع بقانون للمحافظة على حق الدائن وذلك من خلال إلغاء الحكم المتعلق بسقوط الأمر بالأداء ، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار هذا الامر وسد أية ثغرات تسمح للمدين الحكوم عليه بالتهرب أو التسويف من تنفيذ الأمر بالأداء.
وتنص المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاتها على فقرتين:الأولى : يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده بالأداء. والثانية : يعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال شهر من تاريخ صدور الأمر.