حسن الستري



وافقت الحكومة على مشروع شوري بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات رقم 27 لسنة 2014، والمتضمن إضافة فقرة للمادة تنص صراحة على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الايجارية، الا أنها استدركت بطلبها إضافة عبارة " بصفة استئنافية" ليكون التعديل المطلوب أكثر وضوحاً.

وبحسب النص الذي تقترحه الحكومة، فإنه يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية بصفة اسئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار أو بإعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائياً، ويجوز الطعت فيه بالتمييز طبقاً للأحوال والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.

من جانبها رأت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني أن الغاية من النص المقترح المقدم من مجلس الشورى متحققة، وذلك باعتبار أن الأحكام النهائية في المواد والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية يجوز الطعن عليها بالتمييز، وفقاً لقانون محكمة التمييز، إلا أن لا مانع من إضافة الحكم المقترح بما يضفي المزيد من الوضوح إذا ما رأى المشرع ذلك.