مريم بوجيري
أحالت هيئة مكتب مجلس الشورى الأحد مقترحين بإضافة بندين جديدين إحداهما في قانون الميزانية العامة والآخر في القانون المختص بشأن جوازات السفر إلى اللجان المختصة بالمجلس.
وينص الأول على أن تكون الموازنات العامة للدولة مستجية لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين، فيما ينص المقترح الآخر على إعطاء الحق للحاضنة بموجب حكم نهائي بات أن تطلب إصدار جواز سفر للمحضون أو تجديده بحسب الأحوال.
وستناقش اللجان المختصه المقترحين الذين تقدمت بهما رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد على أن يعرضان على المجلس بعد أن ترفع تقاريرها لهيئة المكتب، التي أكدت أن المقترحات جاءت بناءً على اللقاء الأخير مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وفيما يتعلق بالمقترح المتعلق بتكييف الميزانية العامة للدولة استجابة لإدماج احتياجات المرأة، أشارت الزايد أنه يهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية باعتبارها ملزمة لكافة الوزارات، واعتبرت أنه من الواجب اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال موائمة متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013-2022" والتحقق من تضمين ذلك في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة ومتابعة ما إذا كانت الوزارات ملتزمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتترجمها على أرض الواقع، من خلال استجابة الوزارات والمؤسسات الحكومية لإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها ومشاريعها، وضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ لضمان الإنفاذ من خلال هذا التخصيص في القانون وتلزم به الجهات الرسمية.
وأشارت، إلى أن المقترح بقانون بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 6 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، يأتي ضمن مسؤولية السلطة التشريعية حيث يستهدف تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
واستهدفت الزايد أنه بموجب تعاميم وتعليمات وزارة المالية اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، بأن يكون ذلك في مستوى أعلى بحيث يصبح بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.
أما بشأن المقترح المتعلق بأحقية الحاضنة في طلب جواز سفر للمحضون أو تجديده، أكدت الزايد أن المقترح جاء من خلال ما دعا إليه المجلس الأعلى للمرأة من ضمن الاقتراحات التي تم تبادل طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير التشريعية الضرورية التي تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وما صاحب ذلك من مبررات تستدعي الأخذ بهذا التوجه.
وأشارت إلى أن المقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة "12" من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، يسهم في كفالة حقوق المحضونين وعدم الإتاحة للطرف الآخر في الامتناع عن إصدار الجواز للحاضن أو تجديده، باعتبارها إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة الحاضن عندما يتعسف أو يمتنع صاحب الحق الأصيل بإصداره للمحضون وخاصة أن جواز السفر يستحقه المحضون متى ما توافرت فيه شروط القانون وفق قانون الجوازات السفر وقانون الجنسية البحرينية.
وأكدت أنه سيتم ضمن المقترح كفالة المصلحة الفضلى للمحضونين، وذلك وفق نص تشريعي وفقاً للاشتراط أن يكون الحاضن اكتسب الحضانة بموجب حكم نهائي بات أي استنفذ كافة طرق الطعن عليه، وإنه سيمارس هذا الحق طيلة فترة حضانته للمحضون بما ييسر ويسهل على المحضون في أموره الحياتية وما قد تتطلبه من معاملات خاصة به ضرورة وجود جواز سفر لديه أو أن يكون ساري الصلاحية بحسب الأحوال لذلك فقد جاء الاقتراح ليقرر للحاضنة متى ما امتنع صاحب الحق الأصيل في مباشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر بحسب الأحوال عن القيام بهذا الإجراء.
{{ article.visit_count }}
أحالت هيئة مكتب مجلس الشورى الأحد مقترحين بإضافة بندين جديدين إحداهما في قانون الميزانية العامة والآخر في القانون المختص بشأن جوازات السفر إلى اللجان المختصة بالمجلس.
وينص الأول على أن تكون الموازنات العامة للدولة مستجية لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين، فيما ينص المقترح الآخر على إعطاء الحق للحاضنة بموجب حكم نهائي بات أن تطلب إصدار جواز سفر للمحضون أو تجديده بحسب الأحوال.
وستناقش اللجان المختصه المقترحين الذين تقدمت بهما رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد على أن يعرضان على المجلس بعد أن ترفع تقاريرها لهيئة المكتب، التي أكدت أن المقترحات جاءت بناءً على اللقاء الأخير مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وفيما يتعلق بالمقترح المتعلق بتكييف الميزانية العامة للدولة استجابة لإدماج احتياجات المرأة، أشارت الزايد أنه يهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية باعتبارها ملزمة لكافة الوزارات، واعتبرت أنه من الواجب اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال موائمة متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013-2022" والتحقق من تضمين ذلك في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة ومتابعة ما إذا كانت الوزارات ملتزمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتترجمها على أرض الواقع، من خلال استجابة الوزارات والمؤسسات الحكومية لإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها ومشاريعها، وضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ لضمان الإنفاذ من خلال هذا التخصيص في القانون وتلزم به الجهات الرسمية.
وأشارت، إلى أن المقترح بقانون بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 6 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، يأتي ضمن مسؤولية السلطة التشريعية حيث يستهدف تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
واستهدفت الزايد أنه بموجب تعاميم وتعليمات وزارة المالية اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، بأن يكون ذلك في مستوى أعلى بحيث يصبح بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.
أما بشأن المقترح المتعلق بأحقية الحاضنة في طلب جواز سفر للمحضون أو تجديده، أكدت الزايد أن المقترح جاء من خلال ما دعا إليه المجلس الأعلى للمرأة من ضمن الاقتراحات التي تم تبادل طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير التشريعية الضرورية التي تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وما صاحب ذلك من مبررات تستدعي الأخذ بهذا التوجه.
وأشارت إلى أن المقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة "12" من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، يسهم في كفالة حقوق المحضونين وعدم الإتاحة للطرف الآخر في الامتناع عن إصدار الجواز للحاضن أو تجديده، باعتبارها إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة الحاضن عندما يتعسف أو يمتنع صاحب الحق الأصيل بإصداره للمحضون وخاصة أن جواز السفر يستحقه المحضون متى ما توافرت فيه شروط القانون وفق قانون الجوازات السفر وقانون الجنسية البحرينية.
وأكدت أنه سيتم ضمن المقترح كفالة المصلحة الفضلى للمحضونين، وذلك وفق نص تشريعي وفقاً للاشتراط أن يكون الحاضن اكتسب الحضانة بموجب حكم نهائي بات أي استنفذ كافة طرق الطعن عليه، وإنه سيمارس هذا الحق طيلة فترة حضانته للمحضون بما ييسر ويسهل على المحضون في أموره الحياتية وما قد تتطلبه من معاملات خاصة به ضرورة وجود جواز سفر لديه أو أن يكون ساري الصلاحية بحسب الأحوال لذلك فقد جاء الاقتراح ليقرر للحاضنة متى ما امتنع صاحب الحق الأصيل في مباشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر بحسب الأحوال عن القيام بهذا الإجراء.