صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم 28/01/2019م بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10/11/2017 وقد أسند للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وإحداث تفجير إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك فيها ، بقبول استئناف خمسة متهمين شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 15/10/2018م بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مائتي ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينار قيمة التلفيات جراء تفجير أنبوب النفط عما اسند إليهم كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومصادرة المضبوطات .



وتعود تفاصيل الواقعة بان المتهمان الأول والثاني والهاربين خارج البلاد انشئوا جماعة إرهابية وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيرانبقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وثبت بانالمتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين وان المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير وفي يوم الواقعة 10/11/2017م اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزارعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، وقد تم القبض على المتهمينمن الثالث حتى السابع.

وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة ، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة الأثنين.