قضت محكمة الاستئناف العليا برفض الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني -إدارة الاستملاك- بخصوص رفع مبلغ التعويض عن استملاك الوزارة لأرض بالشاخورة تطالب فيها المدعية رفع مبلغ التعويض بمبلغ 180 ألف دينار عن المبلغ الذي عوض عنه، كما ألزمت المستأنف جميع المصاريف وأتعاب المحاماة، كما أصدر المحكمة الكبرى المدنية في الدرجة الأولى، برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
وتتمثل الدعوى بإصدار الوزارة قراراً باستملاك العقار موضوع الدعوى في العام 2004 لصالح إنشاء مشروع اسكاني، وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث تم قدرت لجنة التثمين بما يتناسب مع المساحة المستملكة 5254 متراً مربعاً، ومطابقاً لأسعار عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك إلا أن صاحب العقار أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين، وتقدم بطعن على قرار لجنة التثمين أمام المحكمة المختصة، حيث تداولت فصول الدعوى القضائية إلى حين انتداب خبير عقاري لتثمين العقار المستملك، وانتهى تقرير الخبير المنتدب تقدير سعر العقار.
وخلصت محكمة الاستئناف العليا إلى اعتماد سعر لجنة التثمين بعد تأكدها من مطابقة قيمة التثمين لعقارات المثل بالمنطقة بتاريخ الاستملاك، واستيفاء إدارة الاستملاك والتعويض لبنود قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (8) لسنة 1978، وعلى التحديد إجراءات العرض بالوفاء والإيداع. من خلال إيداع مبلغ التعويض لدى المسجل العام بوزارة العدل.
كما تبين أيضاً من أن تقرير الخبير المنتدب مشوب بعدم الدقة لكونه قد اعتمد على تثمين أسعار العقارات من مكاتب دلالة عقارية لعام 2011 و2012، الأمر الذي أدى إلى مجاوزة تقدير الأسعار السائدة بتاريخ الاستملاك بخلاف التكليف الوراد من عدالة المحكمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الوزارة استطاعت بهذا الحكم توفير مبلغ أكثر من 180 ألف دينار من المال العام، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك للعقارات للمنفعة العامة، ويعكس في بصورة إيجابية سلامة الإجراءات المتبعة من الإدارة المعنية بالاستملاك والتعويض.
وأضافت أن "تثمين العقارات المستملكة يتم وفقاً لنص القانون بتشكيل لجنة التثمين المكونة من نخبة من ذوي الاختصاص والخبرة العقارية والهندسية من مهندسين معماريين وعقاريين ومن ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعية المهندسين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تشكل أيضاً من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة لتقدير التعويض عن العقارات المستملكة، استناداً لقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وتراعي هذه اللجنة سعر العقار المستملك بتاريخ نشر قرار الاستملاك مع التزامها التام بمعايير العدالة والإنصاف".
وتتمثل الدعوى بإصدار الوزارة قراراً باستملاك العقار موضوع الدعوى في العام 2004 لصالح إنشاء مشروع اسكاني، وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث تم قدرت لجنة التثمين بما يتناسب مع المساحة المستملكة 5254 متراً مربعاً، ومطابقاً لأسعار عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك إلا أن صاحب العقار أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين، وتقدم بطعن على قرار لجنة التثمين أمام المحكمة المختصة، حيث تداولت فصول الدعوى القضائية إلى حين انتداب خبير عقاري لتثمين العقار المستملك، وانتهى تقرير الخبير المنتدب تقدير سعر العقار.
وخلصت محكمة الاستئناف العليا إلى اعتماد سعر لجنة التثمين بعد تأكدها من مطابقة قيمة التثمين لعقارات المثل بالمنطقة بتاريخ الاستملاك، واستيفاء إدارة الاستملاك والتعويض لبنود قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (8) لسنة 1978، وعلى التحديد إجراءات العرض بالوفاء والإيداع. من خلال إيداع مبلغ التعويض لدى المسجل العام بوزارة العدل.
كما تبين أيضاً من أن تقرير الخبير المنتدب مشوب بعدم الدقة لكونه قد اعتمد على تثمين أسعار العقارات من مكاتب دلالة عقارية لعام 2011 و2012، الأمر الذي أدى إلى مجاوزة تقدير الأسعار السائدة بتاريخ الاستملاك بخلاف التكليف الوراد من عدالة المحكمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الوزارة استطاعت بهذا الحكم توفير مبلغ أكثر من 180 ألف دينار من المال العام، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك للعقارات للمنفعة العامة، ويعكس في بصورة إيجابية سلامة الإجراءات المتبعة من الإدارة المعنية بالاستملاك والتعويض.
وأضافت أن "تثمين العقارات المستملكة يتم وفقاً لنص القانون بتشكيل لجنة التثمين المكونة من نخبة من ذوي الاختصاص والخبرة العقارية والهندسية من مهندسين معماريين وعقاريين ومن ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعية المهندسين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تشكل أيضاً من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة لتقدير التعويض عن العقارات المستملكة، استناداً لقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وتراعي هذه اللجنة سعر العقار المستملك بتاريخ نشر قرار الاستملاك مع التزامها التام بمعايير العدالة والإنصاف".