طالبت اللجنة المالية والقانونية في الشمالية، بتشكيل "لجنة التظلمات من الرسوم البلدية" وتمثيل للمجلس البلدي فيها وذلك تعزيزاً لدوره الرقابي.
وعقدت اللجنة، اجتماعها الرابع برئاسة زينة جاسم وعضوية حسين العالي وياسين زينل ومحمد الظاعن ومحمد الدوسري وحضور أمين سر المجلس زهير إبراهيم ومحامي البلدية صادق الزيمور، إضافة لكادر اللجنة أحمد مرهون وجعفر حسين.
وأوضحت زينة أن اللجنة ناقشت مقترح تعديل المادة رقم (62) مواد اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المعنية بتشكيل "لجنة التظلمات من الرسوم البلدية".
وذكرت أن المطالبة بالعضوية يتماشى مع الاختصاصات المنصوصة للمجالس البلدية ويأتي استكمالاً لدوره في المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي تنص على أن "للمجلس البلدي المختص أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم (البلدية) المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشئون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء"، وإلى بند (ب) من المادة (48) التي تنص على "مع مراعاة أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999م بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، تعامل المباني والشقق غير المؤثثة المؤجرة لأسر بحرينية معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم".
وأشارت زينة أن المادة رقم (62) بصورتها الحالية تنص على أنه تنشأ في كل بلدية لجنة تسمى لجنة تظلمات الرسوم البلدية تختص بالنظر في التظلمات من الرسوم البلدية وتشكل من المدير العام للبلدية رئيساً وعضوية كل من مدير إدارة الخدمات الإدارية والمالية وعضو من الشؤون القانونية، على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل هذه اللجان ونظام عملها ومدة العضوية بها والقواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إعلان قراراتها لذوي الشأن.
وعقدت اللجنة، اجتماعها الرابع برئاسة زينة جاسم وعضوية حسين العالي وياسين زينل ومحمد الظاعن ومحمد الدوسري وحضور أمين سر المجلس زهير إبراهيم ومحامي البلدية صادق الزيمور، إضافة لكادر اللجنة أحمد مرهون وجعفر حسين.
وأوضحت زينة أن اللجنة ناقشت مقترح تعديل المادة رقم (62) مواد اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المعنية بتشكيل "لجنة التظلمات من الرسوم البلدية".
وذكرت أن المطالبة بالعضوية يتماشى مع الاختصاصات المنصوصة للمجالس البلدية ويأتي استكمالاً لدوره في المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي تنص على أن "للمجلس البلدي المختص أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم (البلدية) المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشئون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء"، وإلى بند (ب) من المادة (48) التي تنص على "مع مراعاة أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999م بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، تعامل المباني والشقق غير المؤثثة المؤجرة لأسر بحرينية معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم".
وأشارت زينة أن المادة رقم (62) بصورتها الحالية تنص على أنه تنشأ في كل بلدية لجنة تسمى لجنة تظلمات الرسوم البلدية تختص بالنظر في التظلمات من الرسوم البلدية وتشكل من المدير العام للبلدية رئيساً وعضوية كل من مدير إدارة الخدمات الإدارية والمالية وعضو من الشؤون القانونية، على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل هذه اللجان ونظام عملها ومدة العضوية بها والقواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إعلان قراراتها لذوي الشأن.