يبحث مجلس الشورى في جلسته الثامنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في ١٣ أبريل ٢٠١٧، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة ٢٠١٨، والذي أوصت فيه اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويتألف البروتوكول من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية الأصلية بنص يعرف سلطات الطيران في البلدين ليعكس الوضع القائم حاليًا. أما المادة الثانية، فقد نصت على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (10) مكرر تحت عنوان "السلامة الجوية" تتناول التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمعايير السلامة الجوية المتعلقة بالطائرات وأطقمها وعمليات تشغيلها، والتنفيذ الفعال لمعايير السلامة (معايير السلامة المتفق عليها والإجراءات التصحيحية اللازمة، فحص الطائرات للتأكد من صلاحيتها وجدارتها الجوية، اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لسلامة عمليات النقل الجوي). وتضمنت المادة الثالثة من البروتوكول الأحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين.
ويناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها على المادة (424) وذلك بإيراد عبارة "وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه" في فقرة جديدة نهاية المادة، مع حذف عبارة "كما يحكم برد المال المختلس" الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة محل التعديل، وذلك لدقة وضبط المعنى والصياغة، ولتفادي الغموض والالتباس وتباين الآراء حولها.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إنَّ الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م.
ومن المقرر أن يختتم المجلس جلسته بالنظر في تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب).
وقررت اللجنة عدم الموافقة على مشروعَي القانونين المذكورين، وذلك أن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة، في حين أن مشروع القانون يتعين أن يشتمل على العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل، إذ إنه لا يحدد بوضوح السلوك الواجب اتباعه والإجراءات المطلوبة لتنفيذه.
وذكرت اللجنة في مبررات عدم موافقتها على المشروعين، أن النص على (التوعية بالحقوق والواجبات) يمكن تنفيذه من خلال وسائل تقوم بها الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، إلى جانب أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها.