إبراهيم الرقيمي

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة "424" من قانون العقوبات والذي ينص على "رد المال المختلس" في القطاع الأهلي بعد عدة مناقشات بين أعضاء المجلس ليصبح النص "ويحكم على الجاني برد الشيء المختلس".

وقال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، إن المشروع وضع حد اعلى للعقوبة وهي 10 سنوات ولم يضع الحد الأدنى للعقوبة، لافتاً إلى وجوب الاتساق في النص ليكون عادلاً في أن يكون مدة الحبس بين 3 أعوام إلى 25 عاماً عوضاً عن مدة الحبس لا تزيد عن 10 سنوات، وذلك بهدف حفظ الأموال العامة.

وقال ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور، إن عقوبة الرد هي عقوبة تكميلية ويفترض أن تكون عقوبة الرد موجودة في المادة الأولى من المشروع بقانون لوجوبها على المتهم سواء تمت معاقبته أو لم تتم.

فيما ذكر ممثل وزارة الداخلية محمد الهرمي، أنه لا يمكن وضع حد أعلى وحد أدنى للجريمة متسائلاً لو تم اختلاس مبلغ بسيط من المال فكيف سيتم تطبيق الحد الأدنى على اختلاسه؟

وأوضحت العضو جميلة سلمان، أن أي فعل يترتب عليه ضرر كالاختلاس سيجب عليه رد المال المختلس فليس هناك ما يوجب وضع حد أعلى أو أدنى للمشروع، مؤيدة بذلك قرار اللجنة بالموافقة.

واقترح العضو حمد النعيمي إعطاء القانونيين المشروع لصياغته والتصويت عليه مبرراً بأن الاختلاف بين الأعضاء على بعض النصوص.

كما طالبت جميلة سلمان بوقف النقاش والتصويت للمشروع حتى لا تتم إحالته للجنة في كل مرة لافتة إلى أن المشروع ليس بحاجة إلى تعديل، ليتم التصويت على المشروع والموافقة عليه من أعضاء مجلس الشورى.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أهمية مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إنَّ الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017.