حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالتمسك بقرار المجلس السابق بخصوص مشروع قانون يعيد تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليه في قانون المرور، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.



وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور الى النصف.

وفي مرئياتها على المشروع، رأت الحكومة انه لا محل لتعديل اي مواد قانون المرور حالياً، كما أن التعديل المقترح يخل باعتبارات ومصالح الدولة بالنسبة للغرامة المالية، كما أن الهدف الذي ينشده التعديل متحقق، ويتنافى مع الغرض من العقوبة، إضافة إلى أن الواقع العملي لم يثبت أي خلل أو ضرر في شأن المواعيد المقترح تعديلها.



ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه 45 يوماً، وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح، كما يهدف لمراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين مما يسمح رفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لاية ضغوطات مادية.