مريم بوجيري
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مرسوم بقانون يهدف لإلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة إلى جانب حظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريمه للتحرش الجنسي ضد العمال.
وأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في رده على اللجنة بشأن المرسوم المذكور، أنه يجري إعداد القرارات الوزارية المنفذة لتطبيق نظام حماية الأجور، والذي سينشأ لدى هيئة تنظيم سوق العمل، ويمكن للجهات المعنية منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها الاستفادة من البيانات المتعلقة بالأجور التي يتضمنها النظام المذكور، ومن ثم يمكن للوزارة التأكد أولاً بأول بقيام صاحب العمل بدفع أجور عماله في المواعيد المحددة ويتم في حالة التقاعس اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وأشار إلى أن القرارات المذكورة في طور المراجعة النهائية وسيطبق النظام بشكل متدرج على عدة مراحل حسب عدد العمال.
وتبدأ الإجراءات بحث صاحب العمل على الوفاء بالأجور المتأخره، وتنتهي بتحرير مخالفة له وإحالته للقضاء لتوقيع العقوبة الجنائية المتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن 500 دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
من جانبها أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبرراتها على الاستعجال بشأن المرسوم، أن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قراراً بالموافقة على استحداث نظام حماية الأجور الذي يتم بمقتضاه قيام صاحب العمل بتحول أجور عماله إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة.
وأضاف أنه لا توجد لدى إدارة التفتيش العمالي بالوزارة أية إحصائيات عن شكاوى متعلقة بحالات التحرش الجنسي التي يمكن أن تقع في بعض المنشآت، إذ جرت العادة على أنه في حالة تعرض عامل أو عاملة للتحرش من أحد العاملين معه أو من صاحب العمل أو من يمثله، يتقدم العامل أو العاملة المتحرش به إلى الشرطة والنيابة العامة مباشرة لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن حسب الإجراءات المعمول بها.
وأشارت الوزارة في مرئياتها، إلى أن لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية رأت أن قانون العمل البحريني يخلو من أحكام تحظر التمييز بين العمال وتجريمه، بالإضافة إلى خلوه من نص يجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات.
ومن ثم فإن استمرار الملاحظات المذكورة من شأنه تعريض البحرين للحرج ووضعها في قائمة الدول التي تخالف أحكام الاتفاقية الدولية بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي تعرض بصفة دورية على مؤتمر العمل الدولي.
فيما أكدت، غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على المرسوم المذكور، باعتباره يتماشى مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأبدت الغرفة من خلال مبرراتها على المرسوم ، أن تحويل الأجر الشهري للعامل إلى حسابه البنكي يتطلب موافقة العامل على التحويل، واقترحت أن يتم تأجيل تطبيق هذا النظام تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة سنة واحدة على الأقل ليتسنى معرفة مدى قدرة هذه المؤسسات على تطبيق النظام المذكور ومدى تأثيره عليها.
وطالبت بضرورة الاتفاق مع مصرف البحرين المركزي على قيام جميع البنوك بالمملكة لوضع حد أدنى للرسوم المفروضة على العمال أصحاب الأجور المنخفضة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع عدم فرض رسوم غير معقولة أو خفية.
كما ارتأى الاتحادان النقابيان للعمال "العام والحر"، موافقتهما على المرسوم بقانون المذكور، لتعزيزه المكتسبات العمالية وسبل حمايتهم، التزاماً بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ويتضمن المرسوم بقانون 59 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون 36 لسنة 2012، تعديل المادة 46 منه بما يجعل آلية سداد أجور العمال منظمة بموجب قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، بحيث يتم إلزام الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد الأجور.
كما يحتوي التعديل على إضافة مادة جديدة تتعلق بحظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار بحق من يخالف القانون المذكور، إلى جانب إضافة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تجاوز 100 دينار على كل عامل تحرش جنسياً بأحد العاملين معه، وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله.
ويسري العمل بعد التعديل على خدم المنازل ومن في حكمهم إلى جانب تعديل مادة تتعلق بزمان ومكان أداء الأجور.
يذكر أن لجنة الخدمات ستعرض تقريرها بشأن المرسوم بقانون على جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل للتصويت عليه.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مرسوم بقانون يهدف لإلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة إلى جانب حظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريمه للتحرش الجنسي ضد العمال.
وأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في رده على اللجنة بشأن المرسوم المذكور، أنه يجري إعداد القرارات الوزارية المنفذة لتطبيق نظام حماية الأجور، والذي سينشأ لدى هيئة تنظيم سوق العمل، ويمكن للجهات المعنية منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها الاستفادة من البيانات المتعلقة بالأجور التي يتضمنها النظام المذكور، ومن ثم يمكن للوزارة التأكد أولاً بأول بقيام صاحب العمل بدفع أجور عماله في المواعيد المحددة ويتم في حالة التقاعس اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وأشار إلى أن القرارات المذكورة في طور المراجعة النهائية وسيطبق النظام بشكل متدرج على عدة مراحل حسب عدد العمال.
وتبدأ الإجراءات بحث صاحب العمل على الوفاء بالأجور المتأخره، وتنتهي بتحرير مخالفة له وإحالته للقضاء لتوقيع العقوبة الجنائية المتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن 500 دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
من جانبها أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبرراتها على الاستعجال بشأن المرسوم، أن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قراراً بالموافقة على استحداث نظام حماية الأجور الذي يتم بمقتضاه قيام صاحب العمل بتحول أجور عماله إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة.
وأضاف أنه لا توجد لدى إدارة التفتيش العمالي بالوزارة أية إحصائيات عن شكاوى متعلقة بحالات التحرش الجنسي التي يمكن أن تقع في بعض المنشآت، إذ جرت العادة على أنه في حالة تعرض عامل أو عاملة للتحرش من أحد العاملين معه أو من صاحب العمل أو من يمثله، يتقدم العامل أو العاملة المتحرش به إلى الشرطة والنيابة العامة مباشرة لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن حسب الإجراءات المعمول بها.
وأشارت الوزارة في مرئياتها، إلى أن لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية رأت أن قانون العمل البحريني يخلو من أحكام تحظر التمييز بين العمال وتجريمه، بالإضافة إلى خلوه من نص يجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات.
ومن ثم فإن استمرار الملاحظات المذكورة من شأنه تعريض البحرين للحرج ووضعها في قائمة الدول التي تخالف أحكام الاتفاقية الدولية بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي تعرض بصفة دورية على مؤتمر العمل الدولي.
فيما أكدت، غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على المرسوم المذكور، باعتباره يتماشى مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأبدت الغرفة من خلال مبرراتها على المرسوم ، أن تحويل الأجر الشهري للعامل إلى حسابه البنكي يتطلب موافقة العامل على التحويل، واقترحت أن يتم تأجيل تطبيق هذا النظام تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة سنة واحدة على الأقل ليتسنى معرفة مدى قدرة هذه المؤسسات على تطبيق النظام المذكور ومدى تأثيره عليها.
وطالبت بضرورة الاتفاق مع مصرف البحرين المركزي على قيام جميع البنوك بالمملكة لوضع حد أدنى للرسوم المفروضة على العمال أصحاب الأجور المنخفضة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع عدم فرض رسوم غير معقولة أو خفية.
كما ارتأى الاتحادان النقابيان للعمال "العام والحر"، موافقتهما على المرسوم بقانون المذكور، لتعزيزه المكتسبات العمالية وسبل حمايتهم، التزاماً بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ويتضمن المرسوم بقانون 59 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون 36 لسنة 2012، تعديل المادة 46 منه بما يجعل آلية سداد أجور العمال منظمة بموجب قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، بحيث يتم إلزام الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد الأجور.
كما يحتوي التعديل على إضافة مادة جديدة تتعلق بحظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار بحق من يخالف القانون المذكور، إلى جانب إضافة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تجاوز 100 دينار على كل عامل تحرش جنسياً بأحد العاملين معه، وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله.
ويسري العمل بعد التعديل على خدم المنازل ومن في حكمهم إلى جانب تعديل مادة تتعلق بزمان ومكان أداء الأجور.
يذكر أن لجنة الخدمات ستعرض تقريرها بشأن المرسوم بقانون على جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل للتصويت عليه.