أكدت رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم أن المجلس البلدي خاطب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بطلب تقديم استفسار لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن انطباق نص المادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على المباني غير المرخص ببنائها.
وذكرت أن المادة المذكورة تنص على أن تقدير الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق والتي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لها، بواقع رسم شهري ثابت لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد على مائة دينار تبعاً لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به، بصفة مؤقتة لحين تقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الربط المؤقت للرسم، تطبق بعدها في شأن من يقع عليه عبء سداد الرسوم البلدية أحكام المادة رقم (41) من قانون البلديات.
يذكر أن المادة رقم (41) تنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ويجوز الحكم بالإضافة إلى الغرامة بإزالة الأعمال المخالفة والمصادرة والغلق أو ببعض هذه الجزاءات بحسب الأحوال".
وأوضحت زينة أن تقدير قيمة الرسوم البلدية مرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق التي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لهما، بما مؤداه إن النص جاء لتنظيم العقارات والمباني المرخص لبنائها، مضيفة بـأن أعمال البناء غير المرخص لها نرى عدم إنطباق نص المادة عليها وإنما تحكمها المادة رقم (41).
ولفتت، إلى أن هذا الموضوع وقع عليه الخلاف في اجتماع المجلس مما تطلب منا رفع طلب رأي الهيئة لحسم الموضوع.
وذكرت أن المادة المذكورة تنص على أن تقدير الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق والتي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لها، بواقع رسم شهري ثابت لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد على مائة دينار تبعاً لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به، بصفة مؤقتة لحين تقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الربط المؤقت للرسم، تطبق بعدها في شأن من يقع عليه عبء سداد الرسوم البلدية أحكام المادة رقم (41) من قانون البلديات.
يذكر أن المادة رقم (41) تنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ويجوز الحكم بالإضافة إلى الغرامة بإزالة الأعمال المخالفة والمصادرة والغلق أو ببعض هذه الجزاءات بحسب الأحوال".
وأوضحت زينة أن تقدير قيمة الرسوم البلدية مرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق التي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لهما، بما مؤداه إن النص جاء لتنظيم العقارات والمباني المرخص لبنائها، مضيفة بـأن أعمال البناء غير المرخص لها نرى عدم إنطباق نص المادة عليها وإنما تحكمها المادة رقم (41).
ولفتت، إلى أن هذا الموضوع وقع عليه الخلاف في اجتماع المجلس مما تطلب منا رفع طلب رأي الهيئة لحسم الموضوع.