حسن الستري

أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012.

ويهدف المرسوم إلى تنظيم آلية سداد أجور العمال، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط تلزم الجهات العامة والخاصة الإفصاح للجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بسداد الأجور، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز 500 دينار بحق من يخالف الحظر المذكور، وتجريم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات بفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 100 دينار على كل عامل تحرش جنسيا بأحد العاملين معه، وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو مَن يمثله.