مريم بوجيريأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مرسوم بقانون يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة، تحت مسمى (وسام العمل الوطني) يُضاف إلى الأوسمة المقرَّرة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه الثاني عشر، وبعد (وسام القوة)، بحيث يمنح للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدَّموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منحه هذا الوسام.وأشار تقرير اللجنه إلى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين القانونية والدستورية سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية؛ حيث أنه صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور".واعتبرت اللجنة أن القاعدة المقررة في هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.وتم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 23ديسمبر2018م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها والتي نصت على "ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي".واشترطت المادة (38) من الدستور أن يكون المرسوم بقانون مما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهي من المسائل التي يقدرها جلالة الملك تحت رقابة السلطة التشريعية التي تبحث في مدى توافر حالة الضرورة المتمثلة في التدابير التي لا تحتمل التأخير، وانتهت اللجنة إلى توافر حالة الضرورة في المرسوم بقانون وكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور.ويتوافق المرسوم بقانون مع المادة (33/ط) من الدستور والتي نصت على " يمنح الملك أوسمة الشرف وفقـًا للقانون"، ويتألف الوسام من درجتين، ويكون تعيينه بحسب الخدمة التي يمنح من أجلها الوسام مع مراعاة المركز الرسمي والاجتماعي لمن يمنح إليه، وأن هذا الوسام الجديد من أوسمة الشرف التي يستقل جلالة الملك بسلطة منحه وفقًا للقانون ووفقًا لما قرره دستور مملكة البحرين.يشار إلى أن المرسوم المذكور تم إصداره في 15 أغسطس 2018، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم المذكور، حيث سيعرض على مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل لأخذ الرأي بشأنه.