إبراهيم الرقيمي
أوصت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برفضها لمشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م والمقدم من مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن تشغيل الأطفال موضوع معالج بصفة شاملة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وترى اللجنة عدم الحاجة إلى إدراج تشغيل الأطفال ضمن نطاق مواد قانون الطفل اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون سمح بمشاركة الأطفال في إجراءات ومراحل الانتخابات بعد الحصول على موافقة ولي أمر "الطفل" أو من يقوم مقامه ، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق للاستغلال بغرض سياسي.
وقالت لجنة المرأة والطفل في تقريرها، إن القانون لم يضع سقفاً يحدد سن الطفل، وإن عبارة "الطفل" بحسب قانون الطفل يقصد بها كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وهو ما يتعارض مع مرحلة الصبي "غير المميز".
ويتألف المشروع بقانون من مادتين، بالإضافة إلى الديباجة، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المادة (60) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، بحيث يضاف إليها حكم جديد يحظر استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وفي سائر إجراءات الانتخابات ومراحلها إلا بإذن ولي الطفل أو من يقوم مقامه ، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فهي تنفيذية.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برفضها لمشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م والمقدم من مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن تشغيل الأطفال موضوع معالج بصفة شاملة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وترى اللجنة عدم الحاجة إلى إدراج تشغيل الأطفال ضمن نطاق مواد قانون الطفل اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون سمح بمشاركة الأطفال في إجراءات ومراحل الانتخابات بعد الحصول على موافقة ولي أمر "الطفل" أو من يقوم مقامه ، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق للاستغلال بغرض سياسي.
وقالت لجنة المرأة والطفل في تقريرها، إن القانون لم يضع سقفاً يحدد سن الطفل، وإن عبارة "الطفل" بحسب قانون الطفل يقصد بها كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وهو ما يتعارض مع مرحلة الصبي "غير المميز".
ويتألف المشروع بقانون من مادتين، بالإضافة إلى الديباجة، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المادة (60) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، بحيث يضاف إليها حكم جديد يحظر استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وفي سائر إجراءات الانتخابات ومراحلها إلا بإذن ولي الطفل أو من يقوم مقامه ، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فهي تنفيذية.