حسن الستري
رغم أن المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب جاء تفعيلاً للتعديل الدستوري للمادة 91 الذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب في الفصل الماضي، إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أوصت برفضه ما يعني تعطيل النص الدستوري بذريعة عدم توافر صفة الاستعجال في المرسوم، ولأنه يقلص حق التظلم للنائب من رفض سؤاله ليجعل قرار هيئة المكتب نهائياً بدل من أن يكون للمجلس الكلمة الفصل.
مصادر قانونية برلمانية رفضت هذه التبريرات، مؤكدة توافر صفة الاستعجال فيه، وأن اعتراض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب على جزئية معينة، لا يبيح لهم تعطيلهم للمرسوم برمته لأنه جاء تفعيلاً لنص دستوري، وبإمكان النواب التقدم بمقترح قانون لتعديل المرسوم بعد إقراره.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي النعيمي: المرسوم ضم ضوابط تعيق العمل البرلماني، ففي السابق كانت الكلمة الفصل للمجلس لو رأت الرئاسة وجود مخالفة في السؤال ولم يقبل السائل باعتراض الرئاسة، أما المرسوم فقد جعل الكلمة الفصل لهيئة المكتب، وهذا برأينا انتقاص من صلاحية المجلس، كما يغيب الشفافية.
وتابع: السبب الثاني لرفض المرسوم هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، كان بإمكان الحكومة إحالة المرسوم للسلطة التشريعية على هيئة مشروع قانون ليتاح لها إقراره.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" يتعلق بعدم إمكانية توجيه الأسئلة لنواب رئيس الوزراء إذا تم رفض المرسوم، قال النعيمي: نواب الرئيس ليست لديهم حقائب وزارية، فما الفائدة من توجيه السؤال لهم؟، لذا نرى أنه لا مانع من تعطيل هذه الالية مؤقتاً ليتاح لنا إصدار تعديل يفعلها ولا ينتقص من صلاحياتنا الرقابية كنواب.
من جانب آخر، أكدت مصادر قانونية برلمانية لـ"الوطن"، أن أي تعديل قانوني جاء بناء على نص دستوري لا يمكن تعطيله، فلا يصح للنواب رفض المرسوم لأن ذلك يعني تعطيل النص الدستوري، أما إذا كان لديهم تحفظ على نقطة معينة في مادة معينة فبإمكانهم التقدم بمشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا ان يعطلوا مرسوماً من 6 مواد ويفعل نصاً دستورياً لأنهم معترضون على جزئية معينة.
وبينت أن المرسوم جاء بناء على تعديل دستوري، وحين يكون تعديل دستوري يمس اللائحة الداخلية، فإن يجب تعديل اللائحة الداخلية بما يتوافق مع التعديل الدستوري، ما يعني أن صفة الاستعجال متوافرة في هذا المرسوم أكثر من أي مرسوم آخر، لان الأساس فيه تفعيل النص الدستوري، عدم إقرار المرسوم يعني أن النواب لا يستطيعوا توجيه أسئلة لنواب رئيس الوزراء كما أتاح لهم ذلك الدستور، ولا يجوز للنواب تعطيل الدور الرقابي لهم.
وتنص المادة 91 من الدستور بعد تعديلها العام الماضي، على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة. ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى مَن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه".
ويهدف التعديل الدستوري الذي اقترحه مجلس من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط. وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقاً للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبةً والتعقيب عليها كتابةً إن وجد وجه لذلك، ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب تختلف عن الأوضاع والإجراءات المتعلقة بالأسئلة الموجهة إلى الوزراء.
كما يهدف التعديل من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبةً، حيث كشفت الممارسات العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى. ولا ينتقص هذا الحق من افراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوباً والجواب مكتوباً أيضاً بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.
{{ article.visit_count }}
رغم أن المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب جاء تفعيلاً للتعديل الدستوري للمادة 91 الذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب في الفصل الماضي، إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أوصت برفضه ما يعني تعطيل النص الدستوري بذريعة عدم توافر صفة الاستعجال في المرسوم، ولأنه يقلص حق التظلم للنائب من رفض سؤاله ليجعل قرار هيئة المكتب نهائياً بدل من أن يكون للمجلس الكلمة الفصل.
مصادر قانونية برلمانية رفضت هذه التبريرات، مؤكدة توافر صفة الاستعجال فيه، وأن اعتراض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب على جزئية معينة، لا يبيح لهم تعطيلهم للمرسوم برمته لأنه جاء تفعيلاً لنص دستوري، وبإمكان النواب التقدم بمقترح قانون لتعديل المرسوم بعد إقراره.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي النعيمي: المرسوم ضم ضوابط تعيق العمل البرلماني، ففي السابق كانت الكلمة الفصل للمجلس لو رأت الرئاسة وجود مخالفة في السؤال ولم يقبل السائل باعتراض الرئاسة، أما المرسوم فقد جعل الكلمة الفصل لهيئة المكتب، وهذا برأينا انتقاص من صلاحية المجلس، كما يغيب الشفافية.
وتابع: السبب الثاني لرفض المرسوم هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، كان بإمكان الحكومة إحالة المرسوم للسلطة التشريعية على هيئة مشروع قانون ليتاح لها إقراره.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" يتعلق بعدم إمكانية توجيه الأسئلة لنواب رئيس الوزراء إذا تم رفض المرسوم، قال النعيمي: نواب الرئيس ليست لديهم حقائب وزارية، فما الفائدة من توجيه السؤال لهم؟، لذا نرى أنه لا مانع من تعطيل هذه الالية مؤقتاً ليتاح لنا إصدار تعديل يفعلها ولا ينتقص من صلاحياتنا الرقابية كنواب.
من جانب آخر، أكدت مصادر قانونية برلمانية لـ"الوطن"، أن أي تعديل قانوني جاء بناء على نص دستوري لا يمكن تعطيله، فلا يصح للنواب رفض المرسوم لأن ذلك يعني تعطيل النص الدستوري، أما إذا كان لديهم تحفظ على نقطة معينة في مادة معينة فبإمكانهم التقدم بمشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا ان يعطلوا مرسوماً من 6 مواد ويفعل نصاً دستورياً لأنهم معترضون على جزئية معينة.
وبينت أن المرسوم جاء بناء على تعديل دستوري، وحين يكون تعديل دستوري يمس اللائحة الداخلية، فإن يجب تعديل اللائحة الداخلية بما يتوافق مع التعديل الدستوري، ما يعني أن صفة الاستعجال متوافرة في هذا المرسوم أكثر من أي مرسوم آخر، لان الأساس فيه تفعيل النص الدستوري، عدم إقرار المرسوم يعني أن النواب لا يستطيعوا توجيه أسئلة لنواب رئيس الوزراء كما أتاح لهم ذلك الدستور، ولا يجوز للنواب تعطيل الدور الرقابي لهم.
وتنص المادة 91 من الدستور بعد تعديلها العام الماضي، على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة. ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى مَن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه".
ويهدف التعديل الدستوري الذي اقترحه مجلس من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط. وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقاً للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبةً والتعقيب عليها كتابةً إن وجد وجه لذلك، ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب تختلف عن الأوضاع والإجراءات المتعلقة بالأسئلة الموجهة إلى الوزراء.
كما يهدف التعديل من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبةً، حيث كشفت الممارسات العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى. ولا ينتقص هذا الحق من افراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوباً والجواب مكتوباً أيضاً بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.