محرر الشؤون البرلمانية
يصوت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على زيادة مدة ترخيص رخص الصيد إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وأوصت لجنة المرافق بالموافقة على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.فيما طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون
إلى ذلك انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية،. فيما بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هناك مجموعة من التكاليف الملحوظة المترتبة على زيادة مدة التراخيص البحرية المتعلقة بالصيد الممنوحة، تتعلَّق بجوانب تراخيص الملاحة، ووسائل السلامة والصيانة، والفحص الدوري، وانخفاض الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي يتطلَّب معالجتها قبل الموافقة على مشروع القانون.
ورأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ملاحظاتها الآتية:
من الضروري إعداد صياغة مشروع القانون على وجه يتناسب مع السياق القانوني القائم، بحيث تكون نصوص التشريع المقترح منسجمة مع النصوص ذات الصلة في التشريعات النافذة والقوانين المرتبطة القائمة وليس بمعزل عنها؛ وذلك حتى تكون المنظومة التشريعية بمثابة بناء، ويكون التشريع المقترح بمثابة لبنة في هذا البناء دون نشوز أو خروج عن هيكل هذا البناء في مجمله.
لا يتم إصدار التراخيص البحرية عن إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلا بعد موافقة الجهات المعنيّة التي هي الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة التي يتعيَّن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقاً للقوانين التي تقوم بتنفيذها، ومن ثم فإن إصدار التراخيص البحرية يكون رهيناً بموافقة جهات معنية أخرى تقوم بتطبيق عدة قوانين أشارت إليها ديباجة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002.
مدة التراخيص البحرية التي حددتها المادة (7) من (المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية) جاءت متسقة ومرتبطة مع مدد التراخيص التي تمنحها الجهات المعنية الأخرى، وبالأخص البند (1) من المادة (21) من (المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة).
إن مخالفة البعض للأحكام الواردة في الباب الثالث من مرسوم القانون خلال ممارسة الصيد، يستدعي فحص أجهزة الصيد سنوياً عند طلب تجديد رخصة ممارسة الصيد.
من شأن تعديل مدة تراخيص الصيد المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدَّرة في قانون الميزانية العامة للدولة والانتقاص منها دون مبرر مقبول، وهذا يستدعي الاتفاق مع الحكومة ابتداءً وفقاً لما نصَّ عليه البند (ب) من المادة (109) من الدستور.
وتنص المادة المعمول بها حالياً "مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن سنة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير". فيما ينص التعديل الذي يصوت عليه النواب في جلسة الثلاثاء على أن "يُستبدل بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:
"مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"".
يصوت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على زيادة مدة ترخيص رخص الصيد إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وأوصت لجنة المرافق بالموافقة على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.فيما طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون
إلى ذلك انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية،. فيما بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هناك مجموعة من التكاليف الملحوظة المترتبة على زيادة مدة التراخيص البحرية المتعلقة بالصيد الممنوحة، تتعلَّق بجوانب تراخيص الملاحة، ووسائل السلامة والصيانة، والفحص الدوري، وانخفاض الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي يتطلَّب معالجتها قبل الموافقة على مشروع القانون.
ورأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ملاحظاتها الآتية:
من الضروري إعداد صياغة مشروع القانون على وجه يتناسب مع السياق القانوني القائم، بحيث تكون نصوص التشريع المقترح منسجمة مع النصوص ذات الصلة في التشريعات النافذة والقوانين المرتبطة القائمة وليس بمعزل عنها؛ وذلك حتى تكون المنظومة التشريعية بمثابة بناء، ويكون التشريع المقترح بمثابة لبنة في هذا البناء دون نشوز أو خروج عن هيكل هذا البناء في مجمله.
لا يتم إصدار التراخيص البحرية عن إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلا بعد موافقة الجهات المعنيّة التي هي الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة التي يتعيَّن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقاً للقوانين التي تقوم بتنفيذها، ومن ثم فإن إصدار التراخيص البحرية يكون رهيناً بموافقة جهات معنية أخرى تقوم بتطبيق عدة قوانين أشارت إليها ديباجة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002.
مدة التراخيص البحرية التي حددتها المادة (7) من (المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية) جاءت متسقة ومرتبطة مع مدد التراخيص التي تمنحها الجهات المعنية الأخرى، وبالأخص البند (1) من المادة (21) من (المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة).
إن مخالفة البعض للأحكام الواردة في الباب الثالث من مرسوم القانون خلال ممارسة الصيد، يستدعي فحص أجهزة الصيد سنوياً عند طلب تجديد رخصة ممارسة الصيد.
من شأن تعديل مدة تراخيص الصيد المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدَّرة في قانون الميزانية العامة للدولة والانتقاص منها دون مبرر مقبول، وهذا يستدعي الاتفاق مع الحكومة ابتداءً وفقاً لما نصَّ عليه البند (ب) من المادة (109) من الدستور.
وتنص المادة المعمول بها حالياً "مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن سنة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير". فيما ينص التعديل الذي يصوت عليه النواب في جلسة الثلاثاء على أن "يُستبدل بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:
"مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"".