مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مرسوماً بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التجارة، بتعديل مسمى الوزير المختص ووزارته الواردين بنصوص القانون ليكون "الوزير المعني بشؤون التجارة" بدلاً من وزير التجارة والزراعة، وبالنسبة للوزارة تكون الوزارة المعنية بشؤون التجارة بدلاً من وزارة التجارة والزراعة.

ويتضمن المرسوم تعديل نص المادة الأولى من المادة 20 بالمرسوم المذكور، بحيث يتوجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة، بحيث تكون الدفاتر منتظمة ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفي بحسب الأحوال مسؤولين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة عند الطلب.

ويأتي المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2018 المعني بالتعديل ، لغرض تلبية المتطلبات والالتزامات الدولية على مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية التي من ضمنها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل الدولي (الفاتف) والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.

وبررت الحكومة صفة الاستعجال بالمرسوم لتنفيذ بعض ماجاء في قانون رقم 4 لسنة 2018، بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية وملحقيها.

وكانت وزارة الصناعة والسياحة والتجارة، ارتأت بشأن التعديل على المرسوم المذكور، أنه يأتي استجابه لملاحظات مجموعة العمل المالي (الفاتف) ولمتطلبات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والاتحاد الأوروبي، كما يأتي تنفيذاً لما جاء في قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي.

وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم يحقق الغاية من الاتفاقيات الهادفة لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بحيث يكون كل تاجر مطالب بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية التي يمكن في أي وقت أن تطلب الدول أو المنظمات الدولية معلومات عنها.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين ارتأت الموافقة على المرسوم نظراً لأهمية قيام المؤسسات والشركات بمسك الدفاتر التجارية لكونها تتميز باعتبارها مرآة عاكسة وصادقة لسير أعمالها وبيان مركزها المالي، إلى جانب كونها أداة إثبات في المنازعات التي تحصل بين التجار والمتعاملين معهم.

كما تمكن التاجر من الاستعانة بها لإثبات حسن نيته عند عجزه عن دفع ديونه التجارية وطلب الصلح الواقي من الإفلاس أو التسوية القضائية.