حسن الستريأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون يتضمن إدخال جميع إيرادات الشركات المملوكة للدولة بالميزانية العامة، خلافاً لقرار مجلس الشورى الذي رفض مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.ويهدف المشروع لإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، حتى يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية.كما يتضمن زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها.وينص المشروع على الاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة، والحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة.وطبقاً لقرار مجلس النواب السابق، فإن الحساب العمومي هو الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم بنسبة في رأسمالها، ما عدا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمبالغ المستلمة كعهد وأمانات بموجب عقود مبرمة، وتدفع من الحساب العمومي جميع المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.وتنشىء الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بإيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، وكذلك جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة بالكامل لها أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، وفيما عدا أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأموال الكفالات والأمانات المستلمة لا يُستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها، وعدم جواز السحب من الحساب العمومي، فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة، أو بموجب قانون أو أمر سداد بموجب حكم قضائي، أو استرجاع مبالغ أودعت في الحساب عن طريق الخطأ.كما عليها التحقق من المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لأجل وفوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي.