أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن القرار رقم (224) لسنة 2018 بتعديل المادة الأولى (مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته والذي يفضي بتقليص مساحة البناء التي يجب أن يحصل صاحبها على تصاميم هندسية من مكاتب هندسية إلى 50 متراً مربعاً بدلاً من 140 متراً كما كانت في المادة السابقة، يهدف إلى ضمان حماية وسلامة الموطنين من الأضرار والمخاطر الناتجة عن غياب الإشراف الهندسي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المخالفات تقع في المناطق السكنية التي تقل الإضافات فيها عن 140 متراً مربعاً.
وأوضحت في بيان لها "أن المادة المعدلة في القانون تنص على أنه يعفى طالب الترخيص من شرط الإشراف الهندسي الإلزامي، في حال إجراء التعديلات البسيطة في المبنى سواء بالتوسعة أو الإضافات الرأسية أو الجانبية بما لا يزيد مساحته عن 50 متراً مربعاً ولا يتجاوز ارتفاعه طابقين بما فيها الطابق الأرضي وبشرط ألا تحتاج هذه التعديلات إلى أية تصميمات إنشائية خاصة.
وقالت: "إن اشتراط وجود إشراف هندسي من المكاتب الهندسية المعتمدة يعتبر ضماناً لسلامة الحالة الإنشائية للمبنى ضمن المواصفات والمعايير الهندسية والإنشائية المعتمدة سواء ما يتعلق بأعمال البناء أو التوصيلات الكهربائية وأعمال السباكة بما يجعل سلامة القاطنين هو الأولوية".
وأشارت إلى أنه تم رصد حالات كثيرة من الهدم والبناء دون إشراف هندسي مما أدى إلى وقوع عدد من الحوادث، نتيجة لمخالفتهم اشتراطات الهدم والبناء مما يتسبب في سقوط الأنقاض في الطرق وإرباك الحركة المرورية وتعريض حياة المارة والقاطنين للخطر.
وأوضحت: "إن القيام بأعمال الترميم بدون إشراف هندسي وذلك لصغر المساحة يترتب عليه عدم ضمان تحمل المبنى الأساسي للإضافات، الأمر الذي من الممكن أن يؤدى إلى سقوط بعض الأجزاء في ذلك العقار وتعريض حياة القاطنين والمارة للخطر".
وشددت على أن الهدف من القرار هو ضمان وجود جهة مسؤولة في حال وقوع أي مخالفات لما تم الترخيص له وعدم محاسبة مالك العقار نفسه كونه شخصاً غير مختص في الأعمال الهندسية، بل يمكن من خلال هذا الإشراف محاسبة المكتب الهندسي المشرف باعتباره مكتباً مختصاً.
وأردفت بأن "عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية سيؤدي إلى عدم الحصول على شهادة إتمام البناء لوجود أخطاء أو عدم الالتزام بالرسومات الهندسية المرخصة أثناء إصدار الترخيص".
وتابعت: "يتم معاينة الخرائط الهندسية للتأكد من تصميمها بدقة وبصورة موافقة للاشتراطات والمعايير من قبل جهة هندسية معتمدة، وعليه يتوجب وجود إشراف هندسي يضمن تطبيق هذه الرسومات المعتمدة على أرض الواقع كون أن بعض الرسومات يتم رسمها من قبل مكاتب هندسية، ولا يتم الإشراف عليها، وبذلك تقع بعض المخالفات الإنشائية المخالفة للاشتراطات التنظيمية للتعمير والذي يتسبب بعدم إصدار شهادات إتمام البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك لغياب دور المكاتب الهندسية الإشرافية".
وأوضحت في بيان لها "أن المادة المعدلة في القانون تنص على أنه يعفى طالب الترخيص من شرط الإشراف الهندسي الإلزامي، في حال إجراء التعديلات البسيطة في المبنى سواء بالتوسعة أو الإضافات الرأسية أو الجانبية بما لا يزيد مساحته عن 50 متراً مربعاً ولا يتجاوز ارتفاعه طابقين بما فيها الطابق الأرضي وبشرط ألا تحتاج هذه التعديلات إلى أية تصميمات إنشائية خاصة.
وقالت: "إن اشتراط وجود إشراف هندسي من المكاتب الهندسية المعتمدة يعتبر ضماناً لسلامة الحالة الإنشائية للمبنى ضمن المواصفات والمعايير الهندسية والإنشائية المعتمدة سواء ما يتعلق بأعمال البناء أو التوصيلات الكهربائية وأعمال السباكة بما يجعل سلامة القاطنين هو الأولوية".
وأشارت إلى أنه تم رصد حالات كثيرة من الهدم والبناء دون إشراف هندسي مما أدى إلى وقوع عدد من الحوادث، نتيجة لمخالفتهم اشتراطات الهدم والبناء مما يتسبب في سقوط الأنقاض في الطرق وإرباك الحركة المرورية وتعريض حياة المارة والقاطنين للخطر.
وأوضحت: "إن القيام بأعمال الترميم بدون إشراف هندسي وذلك لصغر المساحة يترتب عليه عدم ضمان تحمل المبنى الأساسي للإضافات، الأمر الذي من الممكن أن يؤدى إلى سقوط بعض الأجزاء في ذلك العقار وتعريض حياة القاطنين والمارة للخطر".
وشددت على أن الهدف من القرار هو ضمان وجود جهة مسؤولة في حال وقوع أي مخالفات لما تم الترخيص له وعدم محاسبة مالك العقار نفسه كونه شخصاً غير مختص في الأعمال الهندسية، بل يمكن من خلال هذا الإشراف محاسبة المكتب الهندسي المشرف باعتباره مكتباً مختصاً.
وأردفت بأن "عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية سيؤدي إلى عدم الحصول على شهادة إتمام البناء لوجود أخطاء أو عدم الالتزام بالرسومات الهندسية المرخصة أثناء إصدار الترخيص".
وتابعت: "يتم معاينة الخرائط الهندسية للتأكد من تصميمها بدقة وبصورة موافقة للاشتراطات والمعايير من قبل جهة هندسية معتمدة، وعليه يتوجب وجود إشراف هندسي يضمن تطبيق هذه الرسومات المعتمدة على أرض الواقع كون أن بعض الرسومات يتم رسمها من قبل مكاتب هندسية، ولا يتم الإشراف عليها، وبذلك تقع بعض المخالفات الإنشائية المخالفة للاشتراطات التنظيمية للتعمير والذي يتسبب بعدم إصدار شهادات إتمام البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك لغياب دور المكاتب الهندسية الإشرافية".