مريم بوجيري
أكدت عضو لجنة الشؤون المالية والقانونية بمجلس النواب زينب عبدالأمير، أنها قامت و 4 نواب آخرين بتقديم مقترح بقانون بشأن استثناء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة بعد أن أعيد لهم خلال جلسة يناير الماضي لعدم دستوريته كونه قدم كمقترح برغبة لتعديل قانون قائم بدلاً من أن يكون مقترحاً بقانون.
وأكدت عبدالأمير لـ"الوطن"، أن المقترح جاء بناءً على المادة 15 في الدستور والتي تنص في البند (ب) على أن ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة.
وقالت: " وفقاً للدستور، قمنا بتصنيف ذوي الدخل المحدود ضمن المقترح منهم المتقاعدون بأجور أقل من 400 دينار و الأسر بلا عائل والأيتام والأرامل".
وأكدت أن النواب قاموا برفع المقترح المذكور قبل أسابيع إلى هيئة المكتب وهو بانتظار البت فيه وإحالته للجنة المالية لدراسته ومن المتوقع أن يحال لها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنها تقدمت بالمقترح مع كلاً من النائب حمد الكوهجي، وكلثم الحايكي، ومحمد العباسي و عيسى القاضي.
ويعد المقترح المذكور أول مقترح قانون خلال الدور الحالي بعد نحو شهرين من بداية العمل النيابي، وينص على تعديل الفصل الخامس عشر من قانون ضريبة القيمة المضافة بشأن الاعفاءات من خلال إضافة مادة جديدة قبل المادة 81 من القانون، بحيث يستثنى من الضريبة المواطنون ذوي الدخل المحدود والموضحة فئاتهم كالتالي: المتقاعدون الذين يحصلون على رواتب تقل عن 400 دينار، الأسر بلا عائل، الأيتام دون سن ١٨، الأرامل دون راتب 400 دينار و الأسر التي تحصل على إعانات من الدولة والمساعدات الاجتماعية.
واستند مقدمو المقترح في مذكرتهم الإيضاحية إلى عدة مواد في الدستور، معتبرين أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بتمثيل الشعب تمثيلاً صادقاً، والنيابة عنهم فيما يقترحونه أو يعرض عليهم من أمور، واتخاذ المواقف التي تعكس إرادته الواضحة لكون الشعب هو مصدر السلطات.
وتنص بعض مواد المذكرة الإيضاحية للمقترح على المادة (4) من الدستور التي تنص بـ : "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثـقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، إلى جانب المادة (10)، الفقرة (أ) بأن: "الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، والمادة (13) الفقرة (د) التي تنص على أن: "ينظم القانون، على أسس اقـتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".
كما يستند المقترح على المادة (15) التي نصت على ما يلي:
"أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون.
ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة"
و المادة (107) التي تنص على :
"أ- إنشـــاء الضرائب العامــة وتعديلهـــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانون، ولا يُعفـَى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلـــك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون
ب - يـبـين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها
وفي المادة (121) الفقرة (ب): "استـثـناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور".
يذكر أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أبدى رفضه خلال جلسة يناير الماضي لمقترح برغبة بصفة الاستعجال لإعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة باعتباره مخالفاً للدستور، وأوضح أنه وفقاً للدستور والقانون لا تستطيع أي سلطة من خلال مقترح برغبة أن تعفي فئات خاضعة للقانون الحالي من الضريبة، والأفضل أن يتم تحويله إلى مقترح بقانون من خلال الدستور لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الساري حالياً.
في حين أوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث، أن الضريبة باعتبارها صادرة بقانون نافذ حالياً لا تفرض ولا تعدل ولا يعف أحد منها إلا بقانون، وبالتالي لابد أن يقوم مقدمو المقترح برغبة بتحويله إلى مقترح بقانون لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة وإضافة الفئات التي يطلبون إعفاءها من الضريبة، وبذلك تمت إعادة المقترح لمقدميه ليتم التعديل عليه وتقديمه في صيغة مشروع بقانون.
{{ article.visit_count }}
أكدت عضو لجنة الشؤون المالية والقانونية بمجلس النواب زينب عبدالأمير، أنها قامت و 4 نواب آخرين بتقديم مقترح بقانون بشأن استثناء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة بعد أن أعيد لهم خلال جلسة يناير الماضي لعدم دستوريته كونه قدم كمقترح برغبة لتعديل قانون قائم بدلاً من أن يكون مقترحاً بقانون.
وأكدت عبدالأمير لـ"الوطن"، أن المقترح جاء بناءً على المادة 15 في الدستور والتي تنص في البند (ب) على أن ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة.
وقالت: " وفقاً للدستور، قمنا بتصنيف ذوي الدخل المحدود ضمن المقترح منهم المتقاعدون بأجور أقل من 400 دينار و الأسر بلا عائل والأيتام والأرامل".
وأكدت أن النواب قاموا برفع المقترح المذكور قبل أسابيع إلى هيئة المكتب وهو بانتظار البت فيه وإحالته للجنة المالية لدراسته ومن المتوقع أن يحال لها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنها تقدمت بالمقترح مع كلاً من النائب حمد الكوهجي، وكلثم الحايكي، ومحمد العباسي و عيسى القاضي.
ويعد المقترح المذكور أول مقترح قانون خلال الدور الحالي بعد نحو شهرين من بداية العمل النيابي، وينص على تعديل الفصل الخامس عشر من قانون ضريبة القيمة المضافة بشأن الاعفاءات من خلال إضافة مادة جديدة قبل المادة 81 من القانون، بحيث يستثنى من الضريبة المواطنون ذوي الدخل المحدود والموضحة فئاتهم كالتالي: المتقاعدون الذين يحصلون على رواتب تقل عن 400 دينار، الأسر بلا عائل، الأيتام دون سن ١٨، الأرامل دون راتب 400 دينار و الأسر التي تحصل على إعانات من الدولة والمساعدات الاجتماعية.
واستند مقدمو المقترح في مذكرتهم الإيضاحية إلى عدة مواد في الدستور، معتبرين أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بتمثيل الشعب تمثيلاً صادقاً، والنيابة عنهم فيما يقترحونه أو يعرض عليهم من أمور، واتخاذ المواقف التي تعكس إرادته الواضحة لكون الشعب هو مصدر السلطات.
وتنص بعض مواد المذكرة الإيضاحية للمقترح على المادة (4) من الدستور التي تنص بـ : "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثـقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، إلى جانب المادة (10)، الفقرة (أ) بأن: "الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، والمادة (13) الفقرة (د) التي تنص على أن: "ينظم القانون، على أسس اقـتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".
كما يستند المقترح على المادة (15) التي نصت على ما يلي:
"أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون.
ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة"
و المادة (107) التي تنص على :
"أ- إنشـــاء الضرائب العامــة وتعديلهـــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانون، ولا يُعفـَى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلـــك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون
ب - يـبـين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها
وفي المادة (121) الفقرة (ب): "استـثـناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور".
يذكر أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أبدى رفضه خلال جلسة يناير الماضي لمقترح برغبة بصفة الاستعجال لإعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة باعتباره مخالفاً للدستور، وأوضح أنه وفقاً للدستور والقانون لا تستطيع أي سلطة من خلال مقترح برغبة أن تعفي فئات خاضعة للقانون الحالي من الضريبة، والأفضل أن يتم تحويله إلى مقترح بقانون من خلال الدستور لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الساري حالياً.
في حين أوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث، أن الضريبة باعتبارها صادرة بقانون نافذ حالياً لا تفرض ولا تعدل ولا يعف أحد منها إلا بقانون، وبالتالي لابد أن يقوم مقدمو المقترح برغبة بتحويله إلى مقترح بقانون لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة وإضافة الفئات التي يطلبون إعفاءها من الضريبة، وبذلك تمت إعادة المقترح لمقدميه ليتم التعديل عليه وتقديمه في صيغة مشروع بقانون.