إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م المقدم من مجلس النواب والذي تم مناقشته في الجلسة السادسة قبل أن يعاد إلى اللجنة لدراسته.
ويلزم مشروع القانون موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي ويكون محلها عقارات سكنية، واعتبرت اللجنة، أن الشرط هام جداً ويحقق الهدف من مشروع القانون إذ أن الغرض من السكن يتفق مع العرف السائد في المنطقة، وفى حالة تغيير الغرض فسوف يؤدى إلى التأثير على هذا العرف مما يؤثر على البيئة السكنية ويؤدى إلى التأثير على حماية الأسرة.
وارتأت اللجنة استبدال عبارة "البلدية أو الأمانة المختصة" بعبارة "المحافظ المختص" كونها طبقاً للثابت بقانون البلديات فإن المجالس البلدية وأمانة العاصمة هي الجهة المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وتمثل سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الجهات الخدمية.
وذكرت اللجنة أن المشروع يهدف لحماية الأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، وأن المشروع ينظم عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود وانها تمثل عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور فيما تقرره من حقوق وحريات، خاصةً أنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع.
ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن موضوع مشروع القانون يثير إشكالات عند تطبيقه، وأن فلسفة فصل سكن العمال عن السكن العائلي غير واضحة في مشروع القانون، وذلك أنه لا يوجد تعريف واضح للسكن العائلي.
ويتناول المشروع بقانون حظر توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل، فإذا لم يقدم عقد إيجار مسجل امتنع توصيل تلك الخدمات إذا لم تكن متوافرة بالفعل، وهذا النص يقرر حماية للمالك تجاه المستأجر سيئ النية.
ويلزم المشروع المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه، أو بحسب الغرض المعدة له، وجاء مشروع القانون ليحقق اكتمال النص على الشروط المتطلبة في عقد الإيجار، التي تستوجب أن يكون عقد الإيجار محدد المدة، ومبيناً فيه مقدار الأجرة، ومشتملاً على الغرض من الإيجار.
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م المقدم من مجلس النواب والذي تم مناقشته في الجلسة السادسة قبل أن يعاد إلى اللجنة لدراسته.
ويلزم مشروع القانون موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي ويكون محلها عقارات سكنية، واعتبرت اللجنة، أن الشرط هام جداً ويحقق الهدف من مشروع القانون إذ أن الغرض من السكن يتفق مع العرف السائد في المنطقة، وفى حالة تغيير الغرض فسوف يؤدى إلى التأثير على هذا العرف مما يؤثر على البيئة السكنية ويؤدى إلى التأثير على حماية الأسرة.
وارتأت اللجنة استبدال عبارة "البلدية أو الأمانة المختصة" بعبارة "المحافظ المختص" كونها طبقاً للثابت بقانون البلديات فإن المجالس البلدية وأمانة العاصمة هي الجهة المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وتمثل سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الجهات الخدمية.
وذكرت اللجنة أن المشروع يهدف لحماية الأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، وأن المشروع ينظم عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود وانها تمثل عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور فيما تقرره من حقوق وحريات، خاصةً أنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع.
ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن موضوع مشروع القانون يثير إشكالات عند تطبيقه، وأن فلسفة فصل سكن العمال عن السكن العائلي غير واضحة في مشروع القانون، وذلك أنه لا يوجد تعريف واضح للسكن العائلي.
ويتناول المشروع بقانون حظر توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل، فإذا لم يقدم عقد إيجار مسجل امتنع توصيل تلك الخدمات إذا لم تكن متوافرة بالفعل، وهذا النص يقرر حماية للمالك تجاه المستأجر سيئ النية.
ويلزم المشروع المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه، أو بحسب الغرض المعدة له، وجاء مشروع القانون ليحقق اكتمال النص على الشروط المتطلبة في عقد الإيجار، التي تستوجب أن يكون عقد الإيجار محدد المدة، ومبيناً فيه مقدار الأجرة، ومشتملاً على الغرض من الإيجار.