إبراهيم الرقيمي
تمسكت لجنة الخدمات بتوصيتها السابقة والقاضي بعدم الموافقة، على مشروع قانون يهدف لمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة "بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ" ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.
وأوضحت اللجنة أن تعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معوقين حتى الدرجة الثالثة؛ نظراً لما سيترتب على مرافقتهم ذوي الإعاقة من ترك العمل لمدة طويلة، ومن ثم الإخلال بقواعد العمل وانضباطه، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج والناحية الاقتصادية بصفة عامة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنه من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة على ما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم حتى الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة.
وأضافت اللجنة أنه من الصعوبة على الجهة الإدارية المختصة تطبيق أحكام هذا المشروع في حالة إقراره وذلك لصعوبة تحديد الشخص المسؤول عن رعاية المعوق من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث أن هذه الدرجة تشمل فئات كثيرة من الأقارب، الأمر الذي يؤدي إلى التنازع بين الأقارب من هذه الدرجة لتحديد من يتولى رعاية ذوي الإعاقة.
كما بيّنت اللجنة بأن مملكة البحرين من الدول التي تولي ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً، وأنها كانت من طليعة الدول التي وافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 1996، كما قامت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 22 لسنة 2011، فضلاً عن أنها ضمنت القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة حقوقاً تضمن لذوي الإعاقة الرعاية والاندماج في المجتمع شأنهم شأن الأفراد الطبيعيين، وتقدّم الحكومة المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة الخدمات بتوصيتها السابقة والقاضي بعدم الموافقة، على مشروع قانون يهدف لمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة "بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ" ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.
وأوضحت اللجنة أن تعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معوقين حتى الدرجة الثالثة؛ نظراً لما سيترتب على مرافقتهم ذوي الإعاقة من ترك العمل لمدة طويلة، ومن ثم الإخلال بقواعد العمل وانضباطه، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج والناحية الاقتصادية بصفة عامة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنه من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة على ما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم حتى الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة.
وأضافت اللجنة أنه من الصعوبة على الجهة الإدارية المختصة تطبيق أحكام هذا المشروع في حالة إقراره وذلك لصعوبة تحديد الشخص المسؤول عن رعاية المعوق من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث أن هذه الدرجة تشمل فئات كثيرة من الأقارب، الأمر الذي يؤدي إلى التنازع بين الأقارب من هذه الدرجة لتحديد من يتولى رعاية ذوي الإعاقة.
كما بيّنت اللجنة بأن مملكة البحرين من الدول التي تولي ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً، وأنها كانت من طليعة الدول التي وافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 1996، كما قامت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 22 لسنة 2011، فضلاً عن أنها ضمنت القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة حقوقاً تضمن لذوي الإعاقة الرعاية والاندماج في المجتمع شأنهم شأن الأفراد الطبيعيين، وتقدّم الحكومة المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع.