نفذت بلدية المحرق، حكماً قضائياً بإزالة أعمال مخالفة في أحد الأراضي البحرية في منطقة عراد، تتمثل في إقامة منشآت مخالفة ومنطقة لتجميع الرمال ومخلفات البناء وإعادة استخدامها، إضافة إلى أعمال الردم من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات ذات العلاقة، في إطار حرص بلدية المحرق على تنفيذ ومتابعة الأحكام الصادرة بشأن المخالفات البلدية.
وقالت البلدية في بيان، إن الحكم الصادر من المحكمة ألزم صاحب العقار بإزالة تلك المخالفات، إلا أن المالك لم يبادر بتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأشارت البلدية إلى أن فرق الإزالة وبالتعاون مع شرطة محافظة المحرق قامت بواجبها في تنفيذ أعمال الإزالة بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، كما يلتزم المالك المخالف بتحمل تكاليف الإزالة تنفيذاً لأحكام قانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بالمادة (2) والتي نصت على "... ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه إذا كان البناء أو العمل المخالف أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات".
ونوهت البلدية إلى أن قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، يحظر في المادة رقم (1) في نصها "لا يجوز التصرف في الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم".
كما جاء في المادة (4) من القانون نفسه "لا يجوز التعدي على الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حالة حصول التعدي، على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة".
ودعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى مراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام بالبلدية لنقل أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالخدمات البلدية ليتم التعامل معها على الفور من قبل المختصين، من خلال الحضور الشخصي أو الاتصال على الرقم 17984027 أو التواصل عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
وقالت البلدية في بيان، إن الحكم الصادر من المحكمة ألزم صاحب العقار بإزالة تلك المخالفات، إلا أن المالك لم يبادر بتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأشارت البلدية إلى أن فرق الإزالة وبالتعاون مع شرطة محافظة المحرق قامت بواجبها في تنفيذ أعمال الإزالة بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، كما يلتزم المالك المخالف بتحمل تكاليف الإزالة تنفيذاً لأحكام قانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بالمادة (2) والتي نصت على "... ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه إذا كان البناء أو العمل المخالف أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات".
ونوهت البلدية إلى أن قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، يحظر في المادة رقم (1) في نصها "لا يجوز التصرف في الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم".
كما جاء في المادة (4) من القانون نفسه "لا يجوز التعدي على الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حالة حصول التعدي، على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة".
ودعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى مراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام بالبلدية لنقل أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالخدمات البلدية ليتم التعامل معها على الفور من قبل المختصين، من خلال الحضور الشخصي أو الاتصال على الرقم 17984027 أو التواصل عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".