صرحت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي زينة جاسم بأن اللجنة أوصت بإصدار قرار من المجلس بتحديد مبلغ خمسة آلاف دينار كحد أقصى للعقود المرخص للمدير العام بتوقيعها بدون الرجوع للمجلس، فيما يشترط عرض العقود التي تزيد عن ذلك على المجلس البلدي.
وأوضحت أن اللجنة خاطبت في وقت سابق الجهاز التنفيذي للبلدية بطلب عرض عقود الانتفاع من أملاك البلدية عليه قبل توقيعها، إلاّ أن الأخير أفاد بأن المادة رقم (31) في البند (ج) من قانون البلديات تنص على أحقية مدير عام البلدية بصورة مطلقة بتوقيع العقود دون الرجوع للمجلس البلدي، لأن حدود المرخص له غير موجودة حالياً، مضيفة فعليه تقدمنا بهذا المقترح بأن يتم تحديد تلك الحدود.
وأوضحت أنه بالرجوع إلى قانون البلديات في المادة (19) بند (ت) ينص على أنه "يختص المجلس البلدي...الإشراف على تـنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التـزامات عليها"، وفي المادة (31) بند (ج) تنص على أن مدير عام البلدية يقوم بـ"التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تـنفذ لحساب البلدية".
وأشارت أنه في كل دورة بلدية جديدة يتم إثارة موضوع العقود التي يقوم الجهاز التنفيذي بإبرامها مثل عقود الانتفاع بأملاك البلدية وعقود التوريدات والإنشاءات وعقود بيع الزوايا وغيرها من أنواع العقود، ومدى صلاحيات المجلس البلدي فيها من منطلق دوره الرقابي والإشرافي الذي نص عليه قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وأضافت أن محور الإثارة في الموضوع يتلخص في تزويد المجلس بمسودة العقود قبل إبرامها للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات وتزويد المجلس بنسخ العقود بعد اعتمادها ومراقبة تنفيذ العقود والالتزام بشروطها.
وقالت إنه بعد عدة مراسلات في الدورة البلدية السابقة وما لحقتها من تذكيرات في الدورة الحالية، بشأن وضع آلية تسهم في تعزيز دور المجلس الرقابي مع مراعاة سرعة إنجاز المعاملات، تم الاتفاق على أن يتم تزويد المجلس بتقرير شهري يحوي قائمة بكافة العقود المبرمة مع توضيح الجهات والمدد والمبالغ، ومنح المجلس صلاحية الدخول على المراسلات المتعلقة بالعقود للاطلاع عليها بشكل أسرع وأقل جهداً.
وذكرت أن المشكلة التي تبقت أن بعض العقود خصوصاً بما يتعلق بأملاك البلدية لا تمر على المجلس ولا نعلم عن تفاصيلها إلاّ إذا طرأت مشكلة أو مستجد، فعليه تقدمنا بهذا المقترح لسد هذا النقص الحاصل.
وأوضحت أن اللجنة خاطبت في وقت سابق الجهاز التنفيذي للبلدية بطلب عرض عقود الانتفاع من أملاك البلدية عليه قبل توقيعها، إلاّ أن الأخير أفاد بأن المادة رقم (31) في البند (ج) من قانون البلديات تنص على أحقية مدير عام البلدية بصورة مطلقة بتوقيع العقود دون الرجوع للمجلس البلدي، لأن حدود المرخص له غير موجودة حالياً، مضيفة فعليه تقدمنا بهذا المقترح بأن يتم تحديد تلك الحدود.
وأوضحت أنه بالرجوع إلى قانون البلديات في المادة (19) بند (ت) ينص على أنه "يختص المجلس البلدي...الإشراف على تـنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التـزامات عليها"، وفي المادة (31) بند (ج) تنص على أن مدير عام البلدية يقوم بـ"التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تـنفذ لحساب البلدية".
وأشارت أنه في كل دورة بلدية جديدة يتم إثارة موضوع العقود التي يقوم الجهاز التنفيذي بإبرامها مثل عقود الانتفاع بأملاك البلدية وعقود التوريدات والإنشاءات وعقود بيع الزوايا وغيرها من أنواع العقود، ومدى صلاحيات المجلس البلدي فيها من منطلق دوره الرقابي والإشرافي الذي نص عليه قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وأضافت أن محور الإثارة في الموضوع يتلخص في تزويد المجلس بمسودة العقود قبل إبرامها للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات وتزويد المجلس بنسخ العقود بعد اعتمادها ومراقبة تنفيذ العقود والالتزام بشروطها.
وقالت إنه بعد عدة مراسلات في الدورة البلدية السابقة وما لحقتها من تذكيرات في الدورة الحالية، بشأن وضع آلية تسهم في تعزيز دور المجلس الرقابي مع مراعاة سرعة إنجاز المعاملات، تم الاتفاق على أن يتم تزويد المجلس بتقرير شهري يحوي قائمة بكافة العقود المبرمة مع توضيح الجهات والمدد والمبالغ، ومنح المجلس صلاحية الدخول على المراسلات المتعلقة بالعقود للاطلاع عليها بشكل أسرع وأقل جهداً.
وذكرت أن المشكلة التي تبقت أن بعض العقود خصوصاً بما يتعلق بأملاك البلدية لا تمر على المجلس ولا نعلم عن تفاصيلها إلاّ إذا طرأت مشكلة أو مستجد، فعليه تقدمنا بهذا المقترح لسد هذا النقص الحاصل.