إبراهيم الرقيمي

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور.

ويهدف المشروع - الذي يعيد تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور - إلى إتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه 45 يوماً بدلاً من 30 يوماً، ورفع مدة خفض مبلغ التصالح إلى 15 يوماً عوضاً عن 7 أيام في القانون النافذ.

وذكرت اللجنة بأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين.

كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى. وعليه، فإن التعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص النافذ يفي بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرم مرة أخرى.

وبينت اللجنة، أن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها، كما تحقق التوازن المطلوب من حيث حثّ المخالفين على السداد خلال تلك الآجال المحددة، والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية المقررة، كما أن الغاية المنشودة والمرجوة بالنص المقترح بزيادة مدد التصالح متوافرة في الفقرة الرابعة من المادة (56) من قانون المرور النافذ والتي أعطت الحق للمتهم إذا انقضت مدة التصالح أن يسدد ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة عند إعادة عرض التصالح عليه أمام النيابة العامة، فضلاً عن أن الواقع العملي وعلى ما جرت عليه الإدارة العامة للمرور هو السماح للمخالف بسداد جزء من الغرامة وسداد الباقي في وقت لاحق.