إبراهيم الرقيمي

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى مشروع قانون تعديل المادة (56) من قانون المرور يعفى الأشخاص ذوي الإعاقة من المخالفات متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة.

وترى اللجنة، أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون الماثل يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أن إعفاء ذوي الإعاقة من العقوبة وعدم مساءلتهم يؤدي إلى تشجيعهم على ارتكاب المخالفات المرورية، مما قد يوقع الغير في الضرر وتحمل الخطر.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة التجريم في قانون المرور التي تقوم على فكرتَي الضرر والخطر، بمنع الضرر عن المواطنين وعدم تعرض أموالهم وأرواحهم للخطر وحماية حقوق الغير في الاستخدام الآمن للطريق العام وعدم إعاقة حركة المرور أو تعطيلها أو المساس بها بأية صورة كانت.

وأوضحت اللجنة أن القانون يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور، وهذا المبدأ ركيزة أساسية في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فالكل أمام القانون سواء، دون تمييز لفئة أو طائفة معينة دون أخرى، ومن ثم فلا يجوز إعفاء ذوي الإعاقة من الالتزامات المفروضة بأحكام القانون.

وبينت أن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية باعتبار أن القانون يسري على الكافة ولا يخص شخصاً بذاته أو طائفة معينة دون غيرها، بل يجب أن تكون النصوص القانونية في قانون المرور واجبة التطبيق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها.

وأكـدت اللجنة إن قانون المرور النافذ لم يغفل حقوق ذوي الإعاقة حيث نصت الفقرة (3) من المادة (30) منه على تخصيص مواقف خاصة لهم، كما أن الفقرة (23) من المادة (45) نصت على إيقاع عقوبة الغرامة لكل من شغل موقفاً مخصصاً لذوي الإعاقة من قبل غيرهم.

كما أن الأماكن المخصصة لهم روعي فيها عرض الشارع وحركة المرور فيه، وفيما عدا هذه الأماكن يمثل وقوف المركبة خطرًا على الأرواح والممتلكات وإعاقة لحركة المرور وتعطيلها.