إبراهيم الرقيميوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والذي تنص المادة الأولى منه على تخويل الإدارة المعنية بشأن السجل التجاري لاتخاذ الإجراءات ضد من ثبتت مخالفته لأحكام القانون، وتم تعديل المدة القصوى لتدبير وقف القيد في السجل التجاري المنصوص عليها في المادة لتكون 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.كما تم تعديل الحد الأقصى لمجموع الغرامة الإدارية المحسوبة على أساس يومي المنصوص عليها لتكون 50 ألف دينار بدلاً من 20 ألف دينار، إضافة إلى تعديل الحد الأقصى للغرامة الإدارية الإجمالية المنصوص عليها لتكون 100 ألف دينار بدلاً من 20 ألف دينار.وينص التعديل على زيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في مقدمة المادة (27) من المرسوم بقانون، لتكون 100 ألف دينار بدلاً من 5 آلاف دينار.ونصت المادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين للمادة (18 مكرراً) حول الالتزام بتحديد "المستفيد النهائي"، حيث ألزمت التاجر عند طلب القيد في السجل التجاري أو طلب تجديده، بتقديم بيان إلى الوزارة يحدد فيه المستفيد النهائي، كما يلتزم التاجر بموافاة الوزارة بأي تعديل يطرأ على بيانات المستفيد النهائي، كما بينت أن الوزير يضع معايير تحديد هذا المستفيد النهائي.ونصت المادة (18 مكرراً 1) على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تعهدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويكون من شأنها تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التَّجَنُّب والتَّهَرُّب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.من جانب آخر، علقت غرفة التجارة والصناعة أن القانون بزيادة مدة وقف القيد في السجل التجاري من 3 أشهر إلى 6 أشهر في حالة ثبوت المخالفة وعدم امتثال المخالف بإزالة أسبابها وآثارها خلال الفترة الزمنية التي تحددها الوزارة، فإن زيادة مدة الوقف قد تكون رادعة أكثر بناء على شرط واحد مؤداه قوة التحقيق الإداري وحدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة.وحول زيادة الغرامات الإدارية والتأخيرية في البندين في القانون، أكدت الغرفة أن الأمر يحتاج لتبرير ما إذا كانت زيادة مبلغ الغرامات السابقة تحقق جوهر الردع من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه الغرامات واردة أيضاً في المادة (362 مكررًا) المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.وذكرت الغرفة أنه بشأن زيادة مبلغ الغرامة الواردة في مقدمة المادة (27) كعقوبة في حالة تقديم بيانات مخالفة للحقيقة عمداً أو في حالة عدم وجود ترخيص لممارسة النشاط أو في حالة استخدام رقم قيد للنشاط على المكاتبات والمراسلات بشكل مخالف للحقيقة، فإن الغرفة أيضاً توجه التساؤل فيما إذا كانت هذه العقوبة تحقق الردع من عدمه.وأضافت "بالنسبة للمواد المضافة فإنها تدابير إجرائية الغرض منها تحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، والتزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تتعهد بها مملكة البحرين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتحسين الامتثال الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وذكرت اللجنة في موافقتها على المرسوم ان ذلك تلبية المتطلبات والالتزامات الدولية على مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية والتي من ضمنها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل الدولي (الفاتف) والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.وأضافت ان تنفيذ بعض ما جاء في القانون رقم (4) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90