إبراهيم الرقيمي

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي ينص بعد تقديمه بصفة استعجال من الحكومة، لإلغاء التعديل الوارد في المادة (115) وتتضمن صلاحية إصدار شركة المساهمة أسهم لحاملها، كون هذا النوع من الأسهم غير مقبول دوليًا لكونه حقل خصب لغسل الأموال.

وكما ينص التعديل الوارد في المادة (291) لإلغاء إلزامية اقتران اسم شركة الشخص الواحد باسم مالكها، وأوضحت وزراة الصناعة والتجارة والسياحة مدى صعوبة المادة من الناحية العملية لافتة إلى ان ذلك يعد تسهيلاً على التجار.



من جانبها رفضت غرفة التجارة والصناعة المرسوم بقانون وعلقت على المادة (291) أنه من الأفضل بأن يكون لشركة الشخص اسم تجاري خاص بها دون أي اشتراطات أخرى، تسهيلاً لعملية تسجيل الأسماء التجارية.

وأوجبت المادة (351 مكرراً) من المرسوم على الشركات التجارية أن تزود الوزارة المعنية بشئون التجارة بأية مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أي وقت تطلبه الوزارة المشار إليها ، وكما خولت المادة (351 مكرراً 1) الوزارة المعنية بشئون التجارة في أن تحقق إدارياً مع الشركات في أية مخالفة لديها سواء وقعت أو كانت على وشك الوقوع.



وعلقت غرفة التجارة والصناعة بضرورة أن يضاف في صدر المادة عبارة "مع عدم الإخلال بخضوع الشركات لأحكام وأنظمة التراخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها"، تفاديا لازدواجية الصلاحيات.

وجاءت المادة (362 مكرراً) من المرسوم بقانون أن تخول الوزارة المعنية سلطة اتخاذ بعض التدابير منها وقف القيد في السجل التجاري، أو شطبه، أو توقيع غرامة إدارية يومية أو إجمالية، وذلك على أية شركة ترتكب مخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية بما فيها التعديلات الواردة بهذا المرسوم بقانون في شأن عدم الالتزام بما يتعلق بالامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي.



ووصفت غرفة التجارة والصناعة في تعليقها على المادة أنها فضفاضة ويمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام الصلاحيات، لأنها لم توضح ماهية مخالفة أحكام القانون، في الوقت الذي يحدد فيه النص الحالي للمادة (362) حالات بعينها تجوز فيها الغرامة بما لا يتجاوز 50 ألف دينار بحريني.

وأكدت الغرفة وجوب خضوع العقوبات التي تصدرها الوزارة للرقابة القضائية، لتمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء والطعن ضد العقوبة الصادرة في حقه.



وحول للغرامات المالية، ذكرت الغرفة بإن الأمر يحتاج لتبرير ما إذا كانت زيادة مبلغ الغرامات السابقة يحقق جوهر الردع من عدمه.

وأبدى مصرف البحرين المركزي تأييده لأهداف المرسوم بقانون مشير’ إلى ان ذلك تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات والامتثال الضريبي ومكافحة غسل الأموال، وان الأحكام المتعلقة بقواعد الامتثال بشأن الشركات الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وألزم التعديل الوارد في المادة (244 مكرراً) مجلس إدارة شركة المساهمة المقفلة بتقديم التقرير المالي إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة فقط، ودون إمكانية تقديم خطاب اطمئنان، ودون تقديم تقرير مدقق الحسابات المعتمد في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأسمالها كما كان معمول به سابقا.

وكما ألزم التعديل الوارد في المادة (286 فقرة ج) مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة بتقديم التقرير المالي إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة فقط، ودون إمكانية تقديم خطاب اطمئنان، ودون تقديم تقرير مدقق الحسابات المعتمد في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأسمالها كما كان معمول به سابقا.