ينظر مجلس الشورى خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس ينظر مجلس الشورى خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، في ثلاثة مشاريع بقوانين شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.ورأت اللجنة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور.وفيما يخطر الأعضاء بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أكدت اللجنة أن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، مبينة أن التعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص النافذ يفي بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى، فضلاً عن أن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها.يأتي ذلك، فيما تختتم الجلسة أعمالها ببحث التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على وفقاً للتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد المشروع.المجلس، في ثلاثة مشاريع بقوانين شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.ورأت اللجنة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور.وفيما يخطر الأعضاء بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أكدت اللجنة أن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، مبينة أن التعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص النافذ يفي بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى، فضلاً عن أن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها.يأتي ذلك، فيما تختتم الجلسة أعمالها ببحث التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على وفقاً للتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد المشروع.