قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض الدعوى المرفوعة وتأييد الحكم المستأنف ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص رفع قيمة التعويض عن استملاك ثلاثة عقارات بمنطقة الشاخورة، كما ألزمت المستأنفين بالمصاريف.
وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ثلاث قرارات استملاك على ثلاثة العقارات موضوع الدعوى في العام 2004 لصالح إنشاء مشروع الشاخورة الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان.
وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث تم قدرت لجنة التثمين سعر العقار للعقارين الأول الثاني بواقع 40.903 دينار للمتر المربع للأرض، وبالنسبة للعقار الثالث بواقع 37.674 دينار للمتر المربع للأرض، على أساس أن العقارات المستملكة أراضي فضاء كبير وغير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق.إلا ان مالك العقار أبدى رفضه للسعر المذكور، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، التي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، وكما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار الاستملاك بمراعاة معايير العدالة الإنصاف.
وانتهت اللجنة إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتأييد السعر الذي انتهت له لجنة التثمين محمولاً على أساس أن الأراضي المستملكة كبيرة وغير مخططة وليس لها شوارع ولا يمكن مقارنتها مع القسائم السكنية الصغيرة والمخططة، ليكون تثمين العقار الأول بقيمة 872/87552 دينار، والثاني بقيمة 677/115718 دينار، والثالث بقيمة 424/832546 دينار، وبمجموع 973/1,035,817 دينار (مليون وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ديناراً وتسعمائة وثلاثة وسبعون فلساً فقط).
وإلا أنه وفي عام 2014 تقدم مالك العقار بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية، والتي قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنفين من ورثة المدعي، فتقدموا بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لهم مبلغاً وقدره 8715857 ديناراً (ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ديناراً فقط) وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتداولت فصول الدعوى القضائية أمام عدالة محكمة الاستئناف العليا، التي أشارت إلى أن البين من لائحة تعديل الطلبات المقيدة أمام محكمة أول درجة، وكذلك تعديل شكل الدعوى باختصام الورثة كمستأنفين، أنهم يطلبون التعويض عن قيمة الأراضي الثلاثة المستملكة والتي قدرها الخبير المنتدب بمبلغ 8715857 ديناراً، وكذلك التعويض عن التأخير في صرف مبلغ التعويض وعدم الانتفاع بالعقارات المستملكة منذ صدور قرارات الاستملاك وحتى تاريخه.
وأضافت بأن الثابت من الأوراق قيام الجهة الإدارية بإصدار ثلاثة قرارات استملاك سنة 2004، وذلك لاستملاك قطع الأراضي محل التداعي المملوكة لمورث المستأنفين والكائنة في الشاخورة من المنامة، ومن ثم فإن تثمين العقارات المستملكة وتقدير التعويض المستحق عن قرارات الاستملاك المشار إليها يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة لكونها صدرت في ظل العمل بأحكامه و حيث أن من الثابت أيضاً قيام إدارة الاستملاك والتعويض بإشعار مورث المستأنفين للتقدم بصرف مبلغ التعويض، إلا أنه لم يتقدم بطلب الصرف، حيث تم استيفاء إجراءات العرض بالوفاء والإيداع منذ عام 2005.
وكما ثبت أيضاً قيام الإدارة المذكورة بإيداع مبلغ مبالغ التعويض لكل عقار من عقارات موضوع التداعي لدى مكتب المسجل العام بوزارة العدل، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن تأخير صرف مبلغ التعويض الفعلي لم يكن راجعاً تأخر إجراءات إدارة الاستملاك والتعويض، وإنما كان راجعاً إلى رفض مالك العقار استلام مبالغ التعويض، وقيامه بالطعن على قرارات الاستملاك محل التداعي.
وأشارت المحكمة في حكمها أن عمل الخبير المنتدب لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها، وهو ما تلتف معه المحكمة عن طلب إعادة المأمورية للخبير لعدم جدواه، وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى المستأنفة، فإن بات جديراً بالتأييد.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
{{ article.visit_count }}
وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ثلاث قرارات استملاك على ثلاثة العقارات موضوع الدعوى في العام 2004 لصالح إنشاء مشروع الشاخورة الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان.
وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث تم قدرت لجنة التثمين سعر العقار للعقارين الأول الثاني بواقع 40.903 دينار للمتر المربع للأرض، وبالنسبة للعقار الثالث بواقع 37.674 دينار للمتر المربع للأرض، على أساس أن العقارات المستملكة أراضي فضاء كبير وغير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق.إلا ان مالك العقار أبدى رفضه للسعر المذكور، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، التي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، وكما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار الاستملاك بمراعاة معايير العدالة الإنصاف.
وانتهت اللجنة إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتأييد السعر الذي انتهت له لجنة التثمين محمولاً على أساس أن الأراضي المستملكة كبيرة وغير مخططة وليس لها شوارع ولا يمكن مقارنتها مع القسائم السكنية الصغيرة والمخططة، ليكون تثمين العقار الأول بقيمة 872/87552 دينار، والثاني بقيمة 677/115718 دينار، والثالث بقيمة 424/832546 دينار، وبمجموع 973/1,035,817 دينار (مليون وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ديناراً وتسعمائة وثلاثة وسبعون فلساً فقط).
وإلا أنه وفي عام 2014 تقدم مالك العقار بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية، والتي قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنفين من ورثة المدعي، فتقدموا بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لهم مبلغاً وقدره 8715857 ديناراً (ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ديناراً فقط) وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتداولت فصول الدعوى القضائية أمام عدالة محكمة الاستئناف العليا، التي أشارت إلى أن البين من لائحة تعديل الطلبات المقيدة أمام محكمة أول درجة، وكذلك تعديل شكل الدعوى باختصام الورثة كمستأنفين، أنهم يطلبون التعويض عن قيمة الأراضي الثلاثة المستملكة والتي قدرها الخبير المنتدب بمبلغ 8715857 ديناراً، وكذلك التعويض عن التأخير في صرف مبلغ التعويض وعدم الانتفاع بالعقارات المستملكة منذ صدور قرارات الاستملاك وحتى تاريخه.
وأضافت بأن الثابت من الأوراق قيام الجهة الإدارية بإصدار ثلاثة قرارات استملاك سنة 2004، وذلك لاستملاك قطع الأراضي محل التداعي المملوكة لمورث المستأنفين والكائنة في الشاخورة من المنامة، ومن ثم فإن تثمين العقارات المستملكة وتقدير التعويض المستحق عن قرارات الاستملاك المشار إليها يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة لكونها صدرت في ظل العمل بأحكامه و حيث أن من الثابت أيضاً قيام إدارة الاستملاك والتعويض بإشعار مورث المستأنفين للتقدم بصرف مبلغ التعويض، إلا أنه لم يتقدم بطلب الصرف، حيث تم استيفاء إجراءات العرض بالوفاء والإيداع منذ عام 2005.
وكما ثبت أيضاً قيام الإدارة المذكورة بإيداع مبلغ مبالغ التعويض لكل عقار من عقارات موضوع التداعي لدى مكتب المسجل العام بوزارة العدل، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن تأخير صرف مبلغ التعويض الفعلي لم يكن راجعاً تأخر إجراءات إدارة الاستملاك والتعويض، وإنما كان راجعاً إلى رفض مالك العقار استلام مبالغ التعويض، وقيامه بالطعن على قرارات الاستملاك محل التداعي.
وأشارت المحكمة في حكمها أن عمل الخبير المنتدب لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها، وهو ما تلتف معه المحكمة عن طلب إعادة المأمورية للخبير لعدم جدواه، وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى المستأنفة، فإن بات جديراً بالتأييد.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.