مريم بوجيري
توافق مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب، برفض مشروع بقانون بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من مخالفة الوقوف الخاطئ مما يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة إلى جانب تعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وأكدت العضو جميلة سلمان، أن المشروع لن يضيف ميزة لذوي الإعاقة، كما أنه لن يعطيهم أي تمييز إيجابي معتبرة أنه من الأفضل توفير مواقف لهم، بدلاً من تمييزهم بمخالفة القانون.
واعتبرت أن ذلك لا يتوافق مع الاتفاقات الدولية كما أنه من الصعب تطبيق التشريع على أرض الواقع خصوصاً بإثبات عدم توافر مواقف أثناء تحرير المخالفة.
فيما ارتأى العضو علي العرادي أن النص المقترح لا يعفي من التجريم ولكن يعفي من مبلغ التصالح، معتبراً أن استثناء ذوي الإعاقة يتنافى مع مبدأ المساواة في الدستور كما أن التشريع لا يحقق الغاية من المساواة .
وارتأت د.فاطمة الكوهجي أن الأشخاص العاديين هم من يدفعون المعاقين لارتكاب أخطاء في الوقوف لأنهم يقومون بالوقوف في الأماكن المخصصة لهم وبالتالي فإنهم يلجؤون للوقوف الخاطئ.
وأشارت إلى أن التعديل يشجع ذوي الإعاقة على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة لهم كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة.
وبين العضو علي العرادي، أن نص التعديل المقترح يقتصر على الإعفاء فقط من مبلغ التصالح، بحيث إن النص لا يعفي من التجريم، معتبراً أن استثناء ذوي الإعاقة يتنافى مع مبدأ المساواة في الدستور بحيث يجب أن نساويهم في الحقوق و الواجبات.
وعليه وافق المجلس على توصية اللجنة التي تقضي بعدم الموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وذلك توافقاً مع قرار مجلس النواب.
توافق مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب، برفض مشروع بقانون بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من مخالفة الوقوف الخاطئ مما يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة إلى جانب تعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وأكدت العضو جميلة سلمان، أن المشروع لن يضيف ميزة لذوي الإعاقة، كما أنه لن يعطيهم أي تمييز إيجابي معتبرة أنه من الأفضل توفير مواقف لهم، بدلاً من تمييزهم بمخالفة القانون.
واعتبرت أن ذلك لا يتوافق مع الاتفاقات الدولية كما أنه من الصعب تطبيق التشريع على أرض الواقع خصوصاً بإثبات عدم توافر مواقف أثناء تحرير المخالفة.
فيما ارتأى العضو علي العرادي أن النص المقترح لا يعفي من التجريم ولكن يعفي من مبلغ التصالح، معتبراً أن استثناء ذوي الإعاقة يتنافى مع مبدأ المساواة في الدستور كما أن التشريع لا يحقق الغاية من المساواة .
وارتأت د.فاطمة الكوهجي أن الأشخاص العاديين هم من يدفعون المعاقين لارتكاب أخطاء في الوقوف لأنهم يقومون بالوقوف في الأماكن المخصصة لهم وبالتالي فإنهم يلجؤون للوقوف الخاطئ.
وأشارت إلى أن التعديل يشجع ذوي الإعاقة على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة لهم كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة.
وبين العضو علي العرادي، أن نص التعديل المقترح يقتصر على الإعفاء فقط من مبلغ التصالح، بحيث إن النص لا يعفي من التجريم، معتبراً أن استثناء ذوي الإعاقة يتنافى مع مبدأ المساواة في الدستور بحيث يجب أن نساويهم في الحقوق و الواجبات.
وعليه وافق المجلس على توصية اللجنة التي تقضي بعدم الموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وذلك توافقاً مع قرار مجلس النواب.