وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت الأحد برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، "المعد بناءً على الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، فيما أيد المجلس ما توصلت إليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن عدم الموافقة على كل من مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر الأعضاء بالرسائل الواردة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من سعادة عضو مجلس الشورى نانسي دينا إيلي خضوري. "لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية".
بعدها انتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
ورأت اللجنة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
ثم نظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أكدت اللجنة أن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفاً عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، مبينة أن التعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص النافذ يفي بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرم مرة أخرى، فضلاً عن أن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها.
وقد قرر المجلس بعد استكمال المداولات الموافقة على توصية اللجنة.
يأتي ذلك، فيما اختتمت الجلسة ببحث التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، "المعد بناءً على الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، حيث أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على وفقاً للتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد المشروع.
وقرر المجلس بهذا الشأن الموافقة على توصية اللجنة بشأن جميع المواد التي تضمنها التقرير كما وافق على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، تقدم ثلاثة من الأعضاء بطلب فتح النقاش حول يوم المرأة العالمي، حيث أشاد الأعضاء بالإنجازات التي تحققها المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مبدين عالي التقدير للدور الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في رعاية شؤون المرأة وقضاياها.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر الأعضاء بالرسائل الواردة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من سعادة عضو مجلس الشورى نانسي دينا إيلي خضوري. "لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية".
بعدها انتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
ورأت اللجنة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
ثم نظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أكدت اللجنة أن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفاً عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، مبينة أن التعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص النافذ يفي بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرم مرة أخرى، فضلاً عن أن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها.
وقد قرر المجلس بعد استكمال المداولات الموافقة على توصية اللجنة.
يأتي ذلك، فيما اختتمت الجلسة ببحث التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، "المعد بناءً على الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، حيث أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على وفقاً للتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد المشروع.
وقرر المجلس بهذا الشأن الموافقة على توصية اللجنة بشأن جميع المواد التي تضمنها التقرير كما وافق على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، تقدم ثلاثة من الأعضاء بطلب فتح النقاش حول يوم المرأة العالمي، حيث أشاد الأعضاء بالإنجازات التي تحققها المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مبدين عالي التقدير للدور الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في رعاية شؤون المرأة وقضاياها.