إبراهيم الرقيمي

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الموافقة على مشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى بصورة نهائية وإحالته لمجلس الشورى.

وكانت وزارة الخارجية، بينت في مرئياتها بشأن المعاهدة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، باعتبارها تهدف إلى توفير الغطاء القانوني الأممي الذي يساهم في تعزيز جهود البحرين للاستفادة من التطورات في مجال الفضاء، كما بينت انضمام 4 دول خليجية للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 1967 بتوقيع 89 دولة وانضمت إليها 107 دول في 2017.

واطلعت اللجنة على رد وزارة المواصلات الوزارة، الذي أوضحت من خلاله أن المعاهدة لا يترتب على الانضمام إليها أية تكاليف مادية، وأنها ستساهم في دعم المساعي الحثيثة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، والمتمثلة في تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى من خلال وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول التي تستغل الفضاء الخارجي لأغراض التنمية المستدامة بما يحقق الازدهار والرخاء لمملكة البحرين وشعبها، ومن ذلك مساعيها لإطلاق أقمار صناعية والمشاركة في المشاريع الدولية التي تعنى بدراسة الفضاء وتشجيع الأبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء وإرسال رائد فضاء بحريني خلال الأعوام القادمة.

وتتألف المعاهدة من "17" مادة، نصت المادة الأولى منها على حرية جميع الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وإجراء الأبحاث العلمية فيها.

وبينت المادة الثانية عدم جواز التملك القومي للفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام أو الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وألزمت المادة الثالثة الدول الأطراف بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي في إطار مباشرتها لأنشطتها في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.

وتناولت المادة الرابعة تعهد الدول الأطراف بعدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة للتدمير الشامل في الفضاء الخارجي بأية طريقة كانت واستخدامه للأغراض السلمية فقط، وبينت المادة الخامسة الأحكام الخاصة بمعاملة الملاحين الفضائيين من قبل الدول الأطراف.

ونصت المادة السادسة على قيام مسؤولية الدول الأطراف عن الأنشطة القومية المباشرة من قبلها في الفضاء الخارجي سواء تم مباشرتها من قبل الهيئات الحكومية التابعة لها أو غير الحكومية.

وتناولت المادة السابعة المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تصيب الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والناجمة عن إطلاق الأجسام الفضائية، ونصت المادة الثامنة على ملكية دولة السجل للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.

ونصت المواد من التاسعة حتى الحادية عشرة على أوجه التعاون بين الدول الأطراف في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وأتاحت المادة الثانية عشرة لممثلي الدول الأطراف على أساس تبادلي زيارة جميع المحطات والمنشآت المعدات والمركبات الفضائية الموجودة على القمر والأجرام السماوية الأخرى، فيما حددت المادة الثالثة عشرة نطاق الأنشطة التي تسري بشأنها المعاهدة، وتضمنت المواد من الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة الأحكام الختامية للمعاهدة كالتوقيع عليها أو الانضمام إليها وتعديلها ونفاذها والانسحاب منها، ونفاذها الذي يبدأ بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها ابتداءً من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها.