إبراهيم الرقيمي

رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م من حيث المبدأ والذي ينص على أن لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير.



وذكرت اللجنة أن المشروع بقانون متحقق بالفعل وسبق أن وافق كل من مجلس الشورى ومجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي عدل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وينص القانون الحالي على أن لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك.

وتنص المادة ب من المادة أن تلتزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وذكرت الحكومة في مرئياتها إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على استخدام نظام حماية الأجور الذي يتم بموجبه قيام صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار اللازم لذلك بعد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يكون العمل بالنظام المذكور بشكل متدرج وفقاً لحجم المنشأة وذلك بغية تحقيق الأهداف الآتية، دفع الأجور كاملة في وقتها، دعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور، توفير قاعدة بيانات لسوق العمل تعزز الشفافية والرقابة.

أفادت الغرفة بأن الغاية التي يتوخاها المشرع من تعديل المادة المذكورة متحققة بالفعل بعد تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بالقانون رقم (36) لسنة 2012، بما يضمن حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص بتحويل هذ الأجر إلى حسابه بأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحماية الأجور، وهو ما يعزز الرقابة على عملية تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى الخارج.

ويهدف المشروع بقانون إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، وإلى محاصرة عمليات التستر على العمالة السائبة والعمال الأجانب الذين يمارسون الأنشطة التجارية دون ترخيص، إضافة إلى التضييق على عمليات التوظيف الوهمي للبحرينيين التي تجرى للتحايل على القواعد المقررة لنسبة البحرنة أو للحصول دون وجه حق على المزايا التي تقدمها الدولة لدعم البحرنة، وكما يهدف لتعزيز الرقابة على عمليات تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة للخارج.