مريم بوجيري
تقدم 5 نواب بمقترح بقانون يمنح أعضاء المجالس البلدية مكافأتهم من تاريخ اكتساب العضوية أسوةً بأعضاء مجلس النواب وذلك بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات.
وكانت الرئاسة أحالت المقترح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 مطلع الشهر الجاري إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع من تاريخ إحالته لها حيث إنه مازال قيد الدراسة لدى اللجنة.
وبين مقدمو المقترح بقانون في مذكرتهم الإيضاحية بشأنه على إضافة مادة جديدة برقم (11) مكررة إلى قانون مفادها حكم جديد يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي وذلك كما هو معمول مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية كما وفقاً للمادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب، وليس من تاريخ القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية.
وبرر مقدمو المقترح أن ذلك يترتب عليه عواقب إذا ما تم الأخذ في الاعتبار تأخر موعد القسم لأي سبب، وبالتالي لا يكون لعضو المجلس البلدي مدخول يعوله هو وأسرته خلال الفترة بين إعلان النتيجة وحتى القسم باعتبار أنه سيكرس وقته خلال مدة عضويته لأداء المهام ذات الطابع البلدي المنوطة به باعتبارها خدمة عامة جليلة هدفها رفعة هذا الوطن والمواطن معتبرين أنه يستحق على أثرها هذه المكافأة منذ اكتسابه لهذه الصفة.
وبينوا أن المكافأة الشهرية لأعضاء المجالس البلدية تعد في أساسها مكافأة على العضوية قبل أن تكون مكافأة على العمل، معتبرين أنه يفترض أن يكتسب العضو صفة العضوية منذ إرسال شهادة العضوية له وليس من تاريخ القسم.
وأشاروا إلى أنها تعد مكافأة وليست راتباً شهرياً يستحقه العضو مقابل العمل استناداً إلى قاعدة "الأجر مقابل العمل"، وبالتالي لا بد من تعديل القانون كما هو منصوص عليه في المقترح، في حين أشاروا إلى أن المقترح يستند إلى المادة 50 من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
وبناء على المقترح سيتم تعديل القانون بحيث يكون كالآتي: "تضاف إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 مادة جديدة برقم (11) مكررة نصها الآتي: "تستحق مكافأة أعضاء المجالس البلدية من تاريخ اكتساب العضوية"، في حين تنص المادة المذكورة وفق القانون النافذ حالياً على أن تحدد مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء".
تقدم 5 نواب بمقترح بقانون يمنح أعضاء المجالس البلدية مكافأتهم من تاريخ اكتساب العضوية أسوةً بأعضاء مجلس النواب وذلك بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات.
وكانت الرئاسة أحالت المقترح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 مطلع الشهر الجاري إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع من تاريخ إحالته لها حيث إنه مازال قيد الدراسة لدى اللجنة.
وبين مقدمو المقترح بقانون في مذكرتهم الإيضاحية بشأنه على إضافة مادة جديدة برقم (11) مكررة إلى قانون مفادها حكم جديد يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي وذلك كما هو معمول مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية كما وفقاً للمادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب، وليس من تاريخ القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية.
وبرر مقدمو المقترح أن ذلك يترتب عليه عواقب إذا ما تم الأخذ في الاعتبار تأخر موعد القسم لأي سبب، وبالتالي لا يكون لعضو المجلس البلدي مدخول يعوله هو وأسرته خلال الفترة بين إعلان النتيجة وحتى القسم باعتبار أنه سيكرس وقته خلال مدة عضويته لأداء المهام ذات الطابع البلدي المنوطة به باعتبارها خدمة عامة جليلة هدفها رفعة هذا الوطن والمواطن معتبرين أنه يستحق على أثرها هذه المكافأة منذ اكتسابه لهذه الصفة.
وبينوا أن المكافأة الشهرية لأعضاء المجالس البلدية تعد في أساسها مكافأة على العضوية قبل أن تكون مكافأة على العمل، معتبرين أنه يفترض أن يكتسب العضو صفة العضوية منذ إرسال شهادة العضوية له وليس من تاريخ القسم.
وأشاروا إلى أنها تعد مكافأة وليست راتباً شهرياً يستحقه العضو مقابل العمل استناداً إلى قاعدة "الأجر مقابل العمل"، وبالتالي لا بد من تعديل القانون كما هو منصوص عليه في المقترح، في حين أشاروا إلى أن المقترح يستند إلى المادة 50 من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
وبناء على المقترح سيتم تعديل القانون بحيث يكون كالآتي: "تضاف إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 مادة جديدة برقم (11) مكررة نصها الآتي: "تستحق مكافأة أعضاء المجالس البلدية من تاريخ اكتساب العضوية"، في حين تنص المادة المذكورة وفق القانون النافذ حالياً على أن تحدد مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء".