* مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري

تطرقنا في عمود سابق لأهمية التحكيم كأحد آليات فض النزاعات بمقتضى اتفاق بين المعنيين به، إذ يعد حكم التحكيم سنداً تنفيذياً يتضمن عملاً قضائياً فاصلاً في نزاع ما سواء أكان التحكيم وطنياً أو أجنبياً أو دولياً، كما يعد حكم التحكيم عملاً قضائياً يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون، ذلك أن الغاية من التحكيم هي التوصل إلى فض النزاع حيث يقضي بموضوع النزاع بحكم يختم ذلك النزاع ويمنع عرضه على محكمة أخرى من جديد طالما أنه صدر وفق أحكام القانون، وقد أعطى القانون الحكم الصادر عن المحكمين حجية الأمر المقضي فيه وعامله معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية، وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً، بعد إكسائها صيغة التنفيذ وعلى ذلك نصت المادة 34 من قانون التحكيم على أنه: (لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء).

وقد قصد من خلال إعطاء أحكام المحكمين حجية الأمر المقتضى فيه تحقيق اعتبارين عمليين أولهما وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر إلى ما لا نهاية، وثانيهما تفادي صدور أحكام متعارض وعليه، فالحكم القضائي وحكم التحكيم المبرم يحمل في ذاته قرينة الصحة، والأصل أنه لا يجوز السعي إلى إلغاء العمل القضائي أو إبطاله أو المناقشة في صحة الحكم الذي صدر بدعوى بطلان أصلية، إلا إذا توافرت شروط محددة منها ما هو شكلي وما هو موضوعي.

فالشروط الشكلية لإقامة دعوى إلغاء حكم التحكيم، التقيد بميعاد تقديم دعوى إلغاء حكم التحكيم، وبالرجوع إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون التحكيم يتبين لنا أنه يجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم لطرفيه، وبالتالي فإن المهلة تبدأ من تاريخ التبليغ، إذ إن هذه المهلة هي مهلة سقوط يسقط بعد انقضائها الحق في رفع دعوى إلغاء حكم التحكيم، كما أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى تعتبر من الشروط الشكلية، وقد حدد قانون التحكيم أن المحكمة المختصة بنظر طلب إلغاء حكم التحكيم هي محكمة الاستئناف العليا المدنية، وهو ما حددته المادة (6) من قانون التحكيم .

أما الشروط الموضوعية فقد حددها قانون التحكيم حصراً في المادة (34) ومنها: إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته وذلك أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، وإلا أدى ذلك إلا بطلان اتفاق التحكيم في حال فقدان الأهلية، وكذلك الأمر فيما لو وقع اتفاق التحكيم شريك لا يملك حق تمثيل الشركة، وإذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين من ذلك أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية ولم يرد اعتباره، أو أن كون عدد المحكمين في حال تعددهم مزدوجاً أي غير وتر. أو أن يكون عدد المحكمين الذين عينتهم المحكمة مخالفاً للعدد المتفق عليه بين الطرفين أو من جنسية معينة استبعدها الطرفان، أو أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يسـتطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها، قد ينص اتفاق التحكيم على أن يشمل جزءاً محدداً من عقد مبرم بين طرفي التحكيم، فلا يجوز للمحكمين أن يفصلوا في غير هذا الجزء المتفق على حل الخلاف بشأنه عن طريق التحكيم، كأن ينص العقد على بند "في حال وقوع خلاف على تفسير بنود العقد يلجأ للتحكيم لتفسيره"، وعند وقوع الخلاف يفصل المحكم بالنزاع دون تفسير العقد، أو أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة البحرين، أو أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لدولة البحرين. ويرفع طلب إلغاء حكم التحكيم من أي من طرفي النزاع.