صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم (3) لسنة ۲۰۱۹ بتعديل المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
وجاء في المادة الأولى من القانون: يُستبدل بنص المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
مادة (325):
1/ كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.
2/ فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون: يُستبدل بنص المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
مادة (325):
1/ كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.
2/ فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.